responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 23

لعنوان المقطوع يتوقف على بيان مستند الخصم في توهم شمول الإطلاق لذلك فنقول ان من ذهب إلى شمول الإطلاقات الأولية للمقطوع و إن كان القطع غير مصادف للواقع قد اعتمد في إثبات مطلوبه إلى مقدمات ثلاث (الأولى) ان الخطابات التي لها موضوع خارجي لا محالة يكون الحكم فيها بعد فرض وجود الموضوع خارجا كما هو شأن القضايا الحقيقية و يكون متعلق الحكم حينئذ هي القطعية الاختيارية التي لم تأخذ مفروض الوجود مثلا خمرية المائع الخارجي في قضية لا تشرب الخمر و صدق الخمر عليه لا بد و ان يكون مفروض الوجود في الخطاب حتى يكون المتعلق له هو الشرب الاختياري بداهة ان الأمور الغير الاختيارية كخمرية المائع غير قابلة لتعلق الخطاب بها و على ذلك فرعنا بطلان الواجب المعلق و ذكرنا ان الزمان لكونه خارجا عن الاختيار يستحيل كونه قيدا للمطلوب بل لا مناص عن كونه مفروض الوجود حين الخطاب و تعلق الخطاب بالقطعة الاختيارية و لازم ذلك هو الالتزام باشتراط الوجوب فإن كل قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية كما ان كل قضية شرطية ترجع إلى قضية حقيقية (الثانية) ان العلم و حضور صورة الموجود الخارجي في النّفس هو الموضوع و العلة لتحقق الإرادة التكوينية ضرورة استحالة الانبعاث أو الانزجار عن الموجود الخارجي ما لم يتصف بصفة المعلومية بداهة أن العطشان لا يعقل تحركه نحو الماء الخارجي ما لم يعلم بوجوده بل ربما يموت عطشا مع وجود الماء عنده كما ان الإنسان لا يفر عن الأسد الخارجي ما لم يعلم بوجوده و لو ترتب على عدم الفرار افتراسه له و هذا بخلاف القاطع بوجود الماء أو الأسد فإنه يتحرك نحو الماء و يفر من الأسد و ان لم يكن هناك ماء أو أسد في الخارج و كان القطع غير مصيب للواقع فتحصل ان الموجب للحركة أو الهرب إنما هو نفس صفة العلم ليس إلا و لها موضوعية في تحقق الإرادة من دون فرق بين ان يكون للصورة النفسانيّة واقع يطابقها أو لم يكن (الثالثة) ان الإرادة التكوينية و اختيار العبد في الخارج هي التي يكون إرادة المولى محركة لها فكان المولى عند طلبه يفرض أعضاء العبد أعضاء نفسه و يحرك إرادة العبد نحوها فطلب المولى و إرادته التشريعية هو الموجب لتحقق إرادة العبد و اختياره و يترتب على هذه المقدمات ان التكليف بحسب مقام التعلق و إن كان يتعلق بنفس الموضوع الخارجي إلا انه في مقام التحريك إنما يحرك إرادة العبد و اختياره في فرض العلم و للصورة النفسانيّة موضوعية لتحقق الإرادة و المقدار الممكن من العبد و ما هو باختياره إنما هو ترك شرب ما قطع بخمريته و الإصابة و عدمها و خمرية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست