responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 216

احتمال تعين ما احتمل عدليته للواجب المعلوم في الوجوب عند تعذر ما هو معلوم الوجوب في مرحلة الامتثال و لا ريب ان الشك من هذه الجهة مورد للبراءة عقلا و نقلا (الثاني) احتمال سقوط الواجب المعلوم مع التمكن منه بإتيان المحتمل وجوبه تخييرا و الشك من هذه الجهة مورد لقاعدة الاشتغال و لا محل لجريان البراءة عقلا و نقلا لا من أصل وجوب المحتمل و لا من جهة التعيينية المحتملة بعد ما عرفت من ان التعيينية ليست قيدا زائدا في أصل الوجوب مجعولا بنفسه و انما هي منتزعة من قيد عدمي و هو عدم جعل العدل للواجب المعلوم وجوبه فمرجع الشك في التعيينية إلى الشك في جعل الدال الراجع إلى الشك في سقوط الواجب المعلوم بإتيان محتمل العدلية و من المعلوم ان الشك في مرحلة السقوط مورد لقاعدة الاشتغال ليس إلّا (و مما ذكرناه) في بعض المباحث السابقة يظهر ما في كلام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) حيث تمسك في المقام بأصالة عدم وجوب الطرف المحتمل من النّظر فإنه قد بينا سابقا ان استصحاب عدم الجعل و ان كان واجدا لأركان الاستصحاب من اليقين و الشك إلّا انه لا يترتب عليه عدم المجعول الا على القول بالأصول المثبتة و اما استصحاب عدم المجعول فلا حالة سابقة له إذ العدم المقوم للتعيينية هو العدم المقابل للوجود تقابل العدم و الملكة و من الضروري ان مثل هذا العدم ليس له حالة سابقة في مثل الفرض إذ متى كان هناك وجوب ثابت لم يكن لمتعلقه عدل حتى يستصحب ذلك العدم نعم العدم الأزلي لوجوب الطرف المحتمل كان معلوما سابقا لكن إثبات العدم و الملكة باستصحابه يتوقف على القول بالأصول المثبتة نعم إذا علم وجوب شي‌ء سابقا بنحو التعيينية و عدم كون شي‌ء آخر عدلا لمتعلقه ثم شك في عروض التخيير و كون ذاك الشي‌ء عدلا له فلا مناص من الرجوع فيه إلى أصالة عدم وجوبه و بقاء التعيينية في الواجب المعلوم وجوبه في الجملة لكن هذا الفرض أجنبي عن محل كلامه (قده) فقد ظهر مما ذكرناه انه لا مجال لجريان أصل في مفروض الكلام إلّا أصالة الاشتغال (ثم انه) قد تبين مما ذكرناه حال كل من القسمين الآخرين من هذا القسم إلّا انه لا بأس بالتكلم في كل منهما مستقلا تكثيرا للفائدة (فنقول) اما القسم الأول و هو ما إذا علم المسقطية و شك في الوجوب فحكمه الرجوع إلى البراءة عند تعذر الواجب المعلوم وجوبه في الجملة لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في وجوبه التعييني بالعرض و من هذا القبيل الائتمام المردد امره بين كونه واجبا تخييرا للقراءة الواجبة و بين كونه مسقطا لها كما مثل به فخر المحققين (قده) فإذا تعذرت القراءة يجب الائتمام على الأول لتعين أحد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست