responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 215

الأقسام من حيث الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال كما سيظهر وجهه إن شاء اللَّه تعالى‌

إذا عرفت ذلك فنقول إذا علم وجوب شي‌ء في الجملة و دار الأمر بين تعيينيته و تخييريته كما هو محل الكلام فلا مناص فيه عن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال و الحكم بالتعيينية عملا إذ الواجب التعييني غير محتاج في عالم الثبوت الا إلى قيد عدمي بأن لا يكون له عدلا في مرحلة الطلب كما انه في عالم الإثبات كذلك بل إثبات التعيينية في عالم الإثبات بعدم التقييد بمثل العطف بكلمة أو انما هو لكشفه عن العدم في عالم الثبوت فإذا كان أصل الوجوب معلوما و شك في تخييريته من جهة احتمال تقيده بوجود العدل له فلا محالة يحكم بالتعيينية بمقتضى ضم الوجدان إلى الأصل لعدم ثبوت التقييد مع حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الثابت يقينا و اما توهم إثبات التعيينية بإجراء البراءة عن وجوب ما يحتمل بدليته للواجب المعلوم فغير صحيح إذا البراءة العقلية انما تجري فيما إذا كان مخالفة التكليف المحتمل موجبة للعقاب على تقدير تنجزه و لا ريب ان ترك الطرف المحتمل وجوبه في المقام لا يترتب عليه عقاب أصلا و اما البراءة الشرعية فلا مورد لجريانها لما ذكرناه مرارا من انه مشروط بان يكون فيه امتنان على الأمة فلو لزم منه خلاف الامتنان لما كان مجال له و حيث ان لازم الجريان في المقام هو ثبوت التعيينية التي هي كلفة زائدة مخالفة للامتنان فلا تكون جارية (فإن قلت) إذا سلمت ان في التعيينية كلفة زائدة على الكلفة الثابتة في أصل الوجوب فلما ذا لا تجري البراءة منها و يثبت بذلك التخيير (قلت) مجرد كون شي‌ء موجبا للكلفة و التضيق لا يوجب جريان البراءة عنه عند احتماله فإن البراءة الشرعية يتوقف جريانها على كون المحتمل امرا منحازا في الجعل و لا تجري في الأمور التحليلية كما يتضح في محله فلا يصح ان يقال ان أصل الوجوب معلوم و خصوصية التعيينية مجهولة تدفع بالبراءة مع ان هذه الخصوصية ليست من الأمور القابلة للجعل بنفسها بل هي من خصوصيات المجعول و توابعه (و اما) البراءة العقلية فلأنها انما تجري فيما إذا كان الشك متعلقا بمرحلة الجعل و الاشتغال دون السقوط و الامتثال و المقام من قبيل الثاني فإنه إذا علم وجوب شي‌ء في الجملة فمرجع الشك في تعيينيته و تخييريته إلى الشك في ان الشارع جعل له مسقطا آخر غير الإتيان بمتعلقه أم لا و إلّا فحقيقة الوجوب ليس له قسمان تعييني و تخييري فإذا رجع الشك إلى مرحلة الإسقاط و الامتثال فلا محالة يحكم العقل بالاشتغال دون البراءة (و بالجملة) الشك في التعيينية و التخييرية مع العلم بأصل الوجوب في الجملة يترتب عليه امران (الأول)

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست