responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 210

واقعا و اما ثانيا فلما عرفت في بحث المطلق و المقيد من عدم الموجب لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات رأسا و ان الحمل المذكور مختص بموارد الأحكام الإلزامية (و اما) ثالثا فلان الحمل المزبور يشترط فيه كون الحكم المجعول متعلقا بصرف الوجود حتى يتحقق التنافي بين المطلق و المقيد و اما لو كان الحكم انحلاليا و متعلقا بمطلق الوجود فلا موجب للحمل و لو كان الحكم المجعول إيجابيا و حيث ان المفروض في المقام هو مطلوبية العمل البالغ عليه الثواب بمطلق وجوده و أين ما تحقق فلا موجب لحمل المطلق على المقيد فيه أصلا هذا بحسب الصناعة العلمية و لكن الإنصاف انه مع قطع النّظر عن الوجه الأول و هو المنع عن ظهور الاخبار في التقييد لو لم ندع ظهورها في عدمه فلا مناص عن الحمل المزبور و ذلك فإن الشرطين المذكورين لحمل المطلق على المقيد و ان كان مما لا ريب في اشتراطهما إلّا انه مع عدم معلومية وحدة التكليف من الخارج و إلّا فلا محالة يتحقق المنافاة بين المطلق و المقيد مطلقا و من الظاهر في المقام ان الاخبار كلها بصدد بيان حكم واحد مجعول في الشريعة فيدور الأمر بين كونه على نحو الإطلاق أو التقييد فيتحقق التعارض الموجب للحمل إلّا انه يسهل الخطب انا في غنى عن ذلك لما عرفت من عدم ظهور الاخبار في التقييد من أسس فيثبت استحباب نفس العمل البالغ عليه الثواب على خلاف ما اخترناه في باب الأوامر الاحتياطية و إذا ثبت استحباب نفس العمل المشترك بين العبادي و غيره فلا محالة ينحل باختلاف الموارد إلى تعبدي و توصلي كما مر بيانه في تقريب فتوى المشهور باستحباب نفس العمل في موارد الاحتياط و انما منعنا عن ذلك هناك لعدم كون الأمر فيها متعلقا بذات العمل بل اخترنا تعلقه بالفعل المأتي به بداعي احتمال الأمر فلا محالة يكون مثل هذا الأمر توصليا و غير موجب للعبادية مطلقا لعدم نشئه من المصلحة الكامنة في العمل و انما نشأ من المصلحة الثابتة في نفس الاحتياط المشتركة بين موارده بل العبادية في موارد الاحتياط في العبادة تتحقق في مرتبة سابقة على الأمر من جهة كفاية الامتثال الاحتمالي فيها بحكم العقل كما عرفت (الجهة الثالثة) في التعرض لما يرد على الاستدلال بالأخبار في المقام و هي كثيرة لا يهمنا التعرض لها و قد تعرض لها العلامة الأنصاري (قده) في رسالته المعمولة للتسامح في أدلة السنن و انما نتعرض لما هو أهمها و هو منافاة مدلولها لما دل على عدم الاعتناء بالأخبار الغير الصحيحة كآية النبأ و غيرها مما دل على اشتراط الوثوق أو العدالة في جواز العمل بالخبر (و جوابه) ان هذه الاخبار كما عرفت أجنبية عن إفادة جواز العمل بالخبر الضعيف حتى يتحقق بينهما المنافاة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست