responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 199

البراءة العقلية و أخرى من حيث البراءة الشرعية و ثالثة من جهة أصالة الحل اما الكلام من الجهة الأولى فربما يتوهم ان مقتضى حكم العقل فيها هو الاشتغال فإن حكم العقل بقبح العقاب يختص بصورة عدم البيان من المعلوم انه لا يصدق فيما إذا بين الشارع الحكم الكلي و كان الاشتباه من جهة الأمور الخارجية فإذا لم يستقل العقل بقبح العقاب فلا (محالة) يحكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل و توضيح جواب هذا التوهم يحتاج إلى بسط في المقام فنقول (أولا) لفظ البيان لغة موضوع للظهور و هو مصدر لبان بمعنى ظهر و إطلاقه على الكلام الصادر من المولى باعتبار ظهور مراده الواقعي به فما دام كان الحكم الشرعي مشكوكا و لو من جهة الأمور الخارجية فهو بلا بيان فيحكم العقل بقبح العقاب على مخالفته (و ثانيا) ان حكم العقل بالقبح ليس مستفادا من دليل لفظي تابع لما يفهم منه عرفا حتى يدعى ان لفظ البيان ظاهر في معنى لا يصدق مع الشك في الحكم الشرعي في محل الكلام فلو سلم ظهور لفظ البيان في ذلك فلا بد من ملاحظة ملاك حكم العقل بالقبح و انه متحقق فيما هو محل الكلام أم لا و عليه لا بد من التكلم في ان مجرد العلم بالكبرى الكلية الشرعية كحرمة شرب الخمر مثلا هل يكفي في تنجز التكليف على المكلف و لو مع عدم إحراز موضوعه الخارجي و لا بد في تنجزه من العلم بالكبرى و الصغرى معا و مع الجهل بإحداهما يحكم العقل بقبح العقاب على مخالفة التكليف الواقعي فنقول ان الأحكام الشرعية على قسمين (منها) ما يكون متعلقا بفعل المكلف من دون تعلقه بموضوع خارجي كحرمة الكذب مثلا (و منها) ما يتعلق متعلقه بموضوع خارجي كحرمة شرب الخمر فإن الحرمة و ان كانت متعلقة بالشرب إلّا ان الشرب على إطلاقه غير محرم بل خصوص ما كان منه متعلقا بالخمر مثلا (اما القسم الأول) فلا إشكال في ان المكلف بعد علمه بالكبرى الكلية و قدرته على امتثال التكليف و على عصيانه يتنجز عليه التكليف لأن المفروض عدم كون التكليف مشروطا بأمر آخر يتوقف فعليته على فعليته فإذا كان التكليف الفعلي متنجزا بالعلم به فكلما شك المكلف الخارج في تحقق متعلق التكليف فيرجع شكه إلى الشك في الامتثال بعد العلم بالاشتغال و مقتضى حكم العقل في مثله هو الاشتغال ليس إلّا و اما القسم الثاني فهو ينقسم أيضا إلى قسمين (الأول) ان يكون الحكم متعلقا بصرف الوجود سواء كان الموضوع دخيلا في ملاك الحكم بحيث لو كان امرا اختياريا أيضا لما امر الشارع بإيجاده كما في مثل أوفوا بالعقود و يجب الوفاء بالنذر و أمثالهما أو يكون دخيلا في الخطاب دون الملاك و انما لم يؤخذ في‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست