responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 198

إجمال الدليل مانعا عن التمسك به أيضا و ذلك لأن الدليل المخصص كما ذكرناه في محله يوجب تقييد المراد الواقعي فيكشف عن ان المولى لم يبين من مراده الواقعي الا بعضه و أخر بيان بعضه الآخر لحكمه مقتضية له أو لغفلته كما في الموالي العرفية و عليه فربما يتوهم ان دليل التقييد إذا كان مجملا (فلا محالة) يكون المراد الواقعي المقيد به مجملا أيضا لكون دليل التقييد في عرض الدليل العام في كشفه عن المراد الواقعي مثلا إذا قال المولى أكرم العلماء ثم ورد في الدليل المنفصل لا تكرم فساق العلماء فلا محالة يستكشف تقييد موضوع وجوب الإكرام بعدم كونه فاسقا فإذا تردد امر الفاسق بين شموله لفاعل الكبيرة و بين اختصاصه بخصوص فاعل الكبيرة فلا محالة يتردد موضوع وجوب الإكرام و يكون هذا مانعا عن التمسك بالعموم و هذا بخلاف الدليل بالإضافة إلى الأصل العملي فإن الدليل الدال على حرمة الغناء مثلا لا يوجب تقييدا في موضوع الأصل و انما يوجب ارتفاعه فهو من حيث المرتبة واقع في طوله لا في عرضه (و حينئذ) فحيث ان مورد جريان الأصل هو الشك و المفروض تحققه عند إجمال الدليل فلا يكون هناك مانع عن جريانه أصلا و قد ذكرنا في بحث العموم و الخصوص ما ينفعك في المقام فراجع‌

(المسألة الثالثة) ما إذا كانت الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين‌

و هذه المسألة و ان كانت خارجة عن محل الكلام من جهة ان مورد الأصل هو عدم وجود الدليل على الحكم من قبل الشارع و المفروض فيها وجود الدليلين على الإباحة و على الحرمة و الحكم فيها هو الأخذ بأحد الدليلين تعيينا أو تخييراً لا الرجوع إلى الأصل إلّا ان الغرض من التعرض لها في المقام هو إبطال ما ربما قيل فيها بالاحتياط و بتأخر الأخذ بإحدى الروايتين تخييرا عن الأخذ بما هو موافق له نظرا إلى ما في رواية غوالي اللئالي من الأمر بالاخذ بالحائطة بعد عدم وجود المرجح لإحديهما ثم الأمر بالتخيير بينهما و لكنه لا يخفى ان اختصاص غوالي اللئالي بنقل الرواية مع ما قيل في صاحبه من تساهله في نقل الاخبار يمنع من صلاحيتها لأن يعارض بها اخبار التخيير الواردة في مقام المعارضة مع كثرة تلك الاخبار و نقلها في الكتب المعتبرة هذا مع انه يمكن حمل هذه الرواية بصورة التمكن من الوصول إلى خدمة الإمام (عليه السلام) فتكون خارجة عن محل الكلام بالكلية كما احتمل ذلك شيخنا العلامة الأنصاري (قده)

(المسألة الرابعة) ما إذا كانت الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الأمور الخارجية

كما إذا شك في حرمة مائع خارجي لاحتمال كونه خمراً مثلا و الكلام فيها يقع تارة من حيث‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست