responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 196

الحكم بالانفعال مع الشك في الكرية ليس من جهة قاعدة المقتضي و المانع الغير الثابت حجيتها و لا من جهة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية المختار عدم جوازه بل لأجل ما ذكرناه من استفادة الحكم الطريقي من تعليق الحكم على عنوان وجودي و لكنه لا يخفى ان الكبرى المذكورة و إن كانت مسلمة عندنا إلا انه لا يترتب عليها ما أفاده (قده) من إلحاق المطعومات بالأموال و الأنفس و الاعراض حتى يكون الأصل فيها هي الحرمة و ذلك لأن كون الطيب امرا وجوديا ممنوع أولا بل لا يبعد أن يكون الطيب ما لا قذارة فيه كما ان الطاهر عبارة عما لا نجاسة فيه و على تقدير تسليمه فاستفادة الحكم الطريقي إنما يتم إذا لم يكن الحرمة معلقة على كون الشي‌ء خبيثا أيضا و معه لا مجال لاستفادة الحكم الطريقي في طرف الحلية بالخصوص ففي مورد الشك في كون الشي‌ء طيبا أو خبيثا لا مناص عن الرجوع إلى أصالتي الحل و البراءة (ثم انه) ربما يتمسك لأصالة الحرمة في خصوص اللحم باستصحاب الحرمة الثابتة قبل الذبح فيقال ان لحم الحيوان المشكوك حليته بالشبهة الحكمية أو الموضوعية كان محرما قبل ذبحه فيحكم ببقائها بعد الذبح كما يحكم ببقاء طهارته بعده أيضا و لكنه لا يخفى فساد ذلك فإن جريان الاستصحاب كما سيجي‌ء في محله إن شاء اللَّه تعالى مشروط ببقاء موضوعه و المرجع في ذلك هو فهم العرف لمناسبة الحكم و الموضوع ففي مثل استصحاب الطهارة حيث يرى العرف انها من قبيل الاعراض الخارجية الثابتة للأجسام الخارجية من دون مدخلية عنوان فيكون الموضوع باقيا بعد موت الحيوان و ذبحه فيصح استصحابها فإن الموضوع الثابت له الطهارة قبل خروج روحه هو بعينه باق بعده بحكمهم فيحكم ببقائها ما لم يقطع بارتفاعها و هذا بخلاف الحرمة فإنها كانت ثابتة لما يخرج عنه الروح البخاري القائم بالدم الجاري في الأعصاب و مع خروج الدم الحامل للروح البخاري يتبدل الموضوع لا محالة فلا يكون مجرى للاستصحاب و بعبارة أخرى حرمة اللحم قبل الذبح إنما كانت ثابتة له بعنوان انه غير مذكى و هذا الموضوع قد ارتفع بوقوع التذكية عليه يقينا فلا يمكن استصحاب الحرمة الثابتة له بالعنوان المعلوم ارتفاعه و هذا نظير وجوب التقليد الثابت لعنوان المجتهد حيث ان عنوان الاجتهاد له موضوعية في ثبوت هذا الحكم فلا يمكن استصحابه بعد زوال اجتهاده و لو تنزلنا عن دعوى القطع بارتفاع الموضوع في محل الكلام فلا أقل من احتماله لاحتمال دخل الحياة في موضوع الحكم السابق فلا يصح إجراء الاستصحاب أيضا لاشتراطه بإحراز بقاء الموضوع الغير المجتمع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست