responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 197

مع احتمال عدم بقائه‌

(المسألة الثانية) ما إذا كان الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص‌

كما إذا شك في حرمة الصوت المشتمل على الترجيع من دون ان يكون مطربا لإجمال لفظ الغناء و احتمال اشتراط صدقه على كون الصوت مطربا و الحكم فيه بغية الحكم في المسألة السابقة و الأدلة المذكورة فيها للطرفين جارية في المقام أيضا إلّا انه ربما يتوهم عدم الملازمة بين القول بالبراءة في المسألة السابقة و بين القول بها في المقام لوجهين الأول انه إذا دل الدليل على حرمة الغناء مثلا فكل ما يصدق عليه مفهوم الغناء بحسب الواقع يكون محكوما عليه بالحرمة و الدليل الدال على حرمته بيان لها من الشرع فلا يكون من مورد الشك في صدقه محكوما بالبراءة فيفرق بينه و بين ما لا نصّ فيه المحكوم بالبراءة لعدم البيان و فيه ان الحرمة انما يثبت للحقائق دون المفاهيم بل هي تؤخذ في الموضوعات بما انها معرفات للحقائق فالمحكوم بالحرمة في الحقيقة هو واقع الصوت دون مفهوم الغناء و عليه فالصوت المطرب المشتمل على الترجيع فقط مشكوك الحرمة و لم يقم عليها بيان لإجمال اللفظ على الفرض فيكون موردا للبراءة (الوجه الثاني) ان البراءة و ان كانت ثابتة لكل مشكوك إلا انها لا تجري في مورد الدليل على الحرمة يقينا فيكون حالها مع وجود الدليل حال العام مع وجود المخصص فكما ان المخصص المجمل مفهوما يكون مانعا عن التمسك في مورد فكذلك الدليل المجمل يكون مانعا عن جريان البراءة أيضا (و فيه) أو لا ان سريان إجمال المخصص فيما إذا كان منفصلا و كان دائرا بين الأقل و الأكثر عن التمسك بالعموم (ممنوع) لما حققناه في محله من ان الدليل العام بعد انعقاد ظهوره التصديقي يكون حجة في كل قسم من الأقسام التي يمكن انقسام العام بالإضافة إليها فقول المولى أكرم العلماء يكون دليلا على وجوب إكرام العالم سواء كان مرتكبا للكبيرة أم لا و سواء كان مرتكبا للصغيرة أم لا و هكذا فإذا ورد لا تكرم فساق العلماء و تردد مفهوم الفاسق بين اختصاصه بخصوص فاعل الكبيرة أو شموله لفاعل الصغيرة (أيضا) فالقدر الثابت الموجب لتضييق العموم هو ارتفاع حجية العام من جهة انقسام العالم إلى فاعل الكبيرة و غيره و اما انقسامه إلى فاعل الصغيرة و غيره فلا موجب لرفع اليد عن حجيته بالإضافة إليه لإجمال دليل المخصص و عدم إحراز شموله له و قد ذكرنا توضيح ذلك بأحسن بيان في مبحث العموم و الخصوص فراجع (و ثانيا) انا و ان سلمنا سريان إجمال الدليل المخصص إلى العام و منعه عن التمسك به في مورد الشك إلّا انه لا يجوز قياس الأصل العملي بالأصل اللفظي حتى يكون‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست