responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 19

معتبر فيكون الأقسام ستة و توهم استحالة أخذ الظن الغير المعتبر جزء للموضوع بتقريب انه إذا لم يكن حجة و طريقا إلى متعلقه فكيف يلتئم منه الموضوع في الخارج فإن الجزء الآخر له و هو الواقع اما ان يكون محرزا بالظن أو بالقطع اما إحرازه بالظن فهو بعد فرض عدم حجيته غير معقول و اما إحرازه بالقطع فهو و إن كان ممكنا إلا ان اجتماعه مع الظن ليتحقق تمام الموضوع و يلتئم الجزءان في الخارج مستحيل فإذا لم يمكن القيام الظن الغير المعتبر مع الجزء الآخر فجعله جزء للموضوع غير معقول مدفوع بعدم انحصار المحرز للجزء الآخر بالقطع و بهذا الظن الغير المعتبر المأخوذ في الموضوع حتى لا يمكن التئام الجزءين في الخارج بل يمكن إحراز الجزء الآخر بأصل أو أمارة خارجية و يلتئم الموضوع حينئذ بضم الوجدان إلى التعبد و يترتب عليه الآثار المجعولة (ثم) انك قد عرفت سابقا ان أخذ القطع في الموضوع في تمام اقسامه الثلاثة الممكنة إنما هو باعتبار أخذه في موضوع حكم آخر أجنبي عن حكم متعلقه و اما الظن فهو ان كان معتبرا و طريقا مجعولا إلى متعلقه فحاله حال القطع بعينها فإن متعلقه إذا كان حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم فيستحيل أخذه في موضوع حكم آخر يضاد حكم المتعلق أو يماثله بيان ذلك ان الشارع إذا حكم بحرمة الخمر فيكون تلك الحرمة شاملة لصورة الظن بها بنتيجة الإطلاق كما انها تشمل الخمر المظنون خمريته بالإطلاق اللحاظي فإن انقسام الخمر إلى كونه مظنونا و مشكوكا و مقطوعا من الانقسامات الأولية التي يمكن لحاظها في مقام الحكم و مع شمول الحرمة للحرمة المظنونة أو الخمر المظنون خمريته فيستحيل جعل حرمة أخرى أو جعل الوثوب مثلا لمظنون الحرمة أو المظنون الخمرية لامتناع اجتماع المثلين و الضدين هذا مضافا إلى ان جعل الحكم المضاد يستلزم تحير المكلف في مقام الامتثال بداهة ان لازم تعلق الظن المعبر بالحرمة أو الحرام هو لزوم الاجتناب و لازم أخذه موضوعا للوجوب هو الارتكاب و الجمع بينهما غير ممكن فيبقى المكلف متحيرا في مقام الطاعة أو الحرام (و توهم) إمكان الأخذ في موضوع حكم مماثل باعتبار كون الظن بالحرمة أو الحرام عنوانا آخر فيمكن الحكم لهذا العنوان بنفسه و يكون لازما ذلك هو تأكد الحكم في مورد الاجتماع قد ظهر فساده مما بيناه في استحالة كون القطع بالحكم موجبا لحدوث عنوان آخر يكون متعلقا لحكم مماثل و موجبا لتأكد الحكم في مورد الاجتماع وجه الظهور و هو ان الظن بالحكم أو بموضوع ذي حكم بعد فرض كونه طريقا و محرز المتعلقة يكون حاله حال القطع فيما ذكرناه في وجه الاستحالة من ان المحرز للشي‌ء ليس حقيقته إلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست