responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 20

ما به ينكشف ذلك الشي‌ء و ليس انكشاف الشي‌ء أمر آخر في قبال المنكشف و موجبا لتعنونه بعنوان آخر بل الظن أسوأ حالا من القطع في بعض الجهات فإن القطع يمكن أن يؤخذ في موضوع حكم متعلقه من باب نتيجة التقيد و التصرف في الحكم المقطوع دون نفسه لعدم كون طريقته قابلة للتصرف و هذا بخلاف الظن المعتبر لأنه لا يعقل فيه ذلك إذ المفروض ان طريقيته جعلية و انها قابلة للتصرف و مع إعطاء الطريقية له كيف يمكن ان يتصرف في الحكم المظنون بتقييده بعدم كونه مؤدى لهذا الطريق و الحاصل انه يمكن للشارع أن لا يعطي صفة الطريقية للظن القياسي مثلا و لكن مع إعطائها له لا يمكن تقييد حكمه بأن لا يحصل من الظن القياسي و اما في القطع فحيث كان التصرف فيه و إلغاء الطريقية عنه مستحيلا فلم يكن هناك مناص عن تقييد الحكم كما عرفته هذا كلهُ في الظن المعتبر و أما الظن الغير المعتبر فيظهر استحالة أخذه في موضوع الحكم المضاد مما ذكرناه في وجه الاستحالة في أخذ الظن المعتبر موضوعا له فإن الحكم الواقعي بعد شموله لموارد الظن بالإطلاق الذاتي و اللحاظي فيستحيل جعل حكم آخر مضاد له لا محالة و أما أخذه في موضوع الحكم المماثل تمام الموضوع أو جزء له فلا محذور فيه أصلا بداهة إمكان كون تعلق الظن بالخمر أو كون عنوان مظنون الخمرية بنفسه و إن لم يكن هناك خمر واقعي موجبا لحرمة أخرى فيما إذا لم يتصف الظن بالمحرزية و الطريقية كما هو المفروض في المقام و مع إمكانه فلا مانع من جعلها الموجب للتأكد في مورد الاجتماع لا محالة بالخمرية (فإن قلت) إذا فرض شمول الخمر الواقعي المفروض حرمته لصورة الظن بهِ أيضا كما مر آنفا فلا محالة بكون جعل حرمة أخرى له لغوا محضا لا يترتب عليه أثر قلت إذا كان الظن بالخمرية مثلا تمام الموضوع للحرمة فلا محالة يكون النسبة بينه و بين الخمر الواقعي هو العموم من وجه و يكون كل من العنوانين بنفسه موجبا لتعلق الحكم به كما في عنواني العالم و الهاشمي الموجب كل منهما لجعل وجوب الإكرام له غاية الأمر هو تأكد الحكم في مورد الاجتماع كما أشرنا إليه و أين ذلك من اللغوية و اما إذا كان الظن بها جزءاً لموضوع الحرمة فلكون النسبة بين الموضوعين هو العموم و الخصوص المطلق ربما يتوهم استحالة جعل الحكم للخاص مرة ثانية بعد جعله للعام كما إذا حكم بوجوب إكرام الفقهاء بعد الحكم بوجوب إكرام العلماء مطلقا إلا انه توهم فاسد فإن عنوان الفقيه في المثال و عنوان كون الخمر الواقعي مظنونا في المقام إذا كان فيهما ما يوجب جعل الحكم لهما بالخصوص فلا مانع عن الجعل الموجب لتأكد الطلب فيهما و يكون فائدة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست