responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 188

وجودها فإنه لا يوجب وصول الحكم الواقعي لا بنفسه و لا بطريقه فلا يكون بيانا له فلا يكون واردا على حكم العقل بقبح العقاب على مخالفة الحكم الواقعي من دون بيان بل هو يكون واردا عليه و رافعا لاحتمال الضرر عند عدم تنجز الحكم الواقعي بمنجز و اما إذا أريد من الضرر المحتمل الضرر الدنيوي فلو استقل العقل بوجوب دفعه لحكم الشارع على طبقه بقاعدة الملازمة فإن حكم العقل بذلك واقع في مرتبة علل الأحكام الشرعية دون معلولاتها و ما كان كذلك يكون مستتبعا للحكم الشرعي كما أوضحناه في بعض مباحث القطع إلا ان استقلال العقل بذلك في غير الاعراض و النفوس و الأموال في الجملة ممنوع ثم ان احتمال الحرمة و إن كان مستلزما لاحتمال المفسدة بناء على تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد فإنه عليها يكون الحرمة ملازمة للمفسدة قطعا و ظنا و احتمالا إلا انه ليس كل مفسدة واقعية تكون ملاكا لجعل المتمم حال الجهل بإيجاب الاحتياط أو أصالة الحرمة بل تختلف باختلاف مواردها ففي مثل موارد الأموال و الاعراض و النفوس حكم الشارع بوجوب الاحتياط تتميما للجعل الأول كما ان في الشبهات الموضوعية التحريمية ثبت عدم وجوب الاحتياط فيشك في الشبهات الحكمية التحريمية في ان المفاسد الواقعية على تقدير ثبوت الحرمة واقعا هل لها الملاكية لتتميم الجعل أم لا فلا محالة يكون جعل الاحتياط مشكوكا و حيث انه لم يقم عليه دليل عقلي أو شرعي فيكون موردا القاعدة قبح العقاب بلا بيان و اما الملاكات الواقعية فقد ذكرنا في جملة من المباحث السابقة انها خارجة عن متعلقات التكاليف و انها دواعي الجعل ليس إلا فتحصيل الملاكات أجنبي عن المكلف رأسا و على تقدير وجوب تحصيلها عليه فحيث انها في المقام مشكوكة و الشبهة من هذه الجهة موضوعية فيكون موردا للبراءة باتفاق الأصوليين و الأخباريين فتحصل ان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان هو المحكم لو لم يتم أدلة وجوب الاحتياط و إلا لكان تلك الأدلة و إرادة على الحكم العقلي و مثبتا للبيان على الحكم الواقعي ثم انه ربما توهم بعض ان حكم العقل بالقبح إنما هو في فرض عدم البيان من الشارع و أما لو فرض صدور البيان منه و اختفاؤه لبعض الأمور الخارجية فلا نسلم حكمه بقبح العقاب على مخالفته فإذا احتمل المكلف حرمة شرب التتن مثلا و احتمل صدور بيانها من الشارع كما هو محل الكلام في المقام فلا يستقل العقل بقبح العقاب على تقدير وجود الحرمة واقعا و صدور بيانها من الشارع و لكن فساد هذا التوهم من الوضوح بمكان فإن لفظ البيان ليس المراد منه ما هو ظاهر بل المراد منه هو وصول الحكم على المكلف من حيث‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست