responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 187

(مدفوع) بأن أي حكم عقلي لا يعقل أن يكون منافيا لحكم عقلي آخر بل لا مناص إلا عن كون أحدهما واردا على الآخر و حينئذ فمع قطع النّظر عن ملاحظة الأحكام العقلية لا محالة يكون احتمال الحرمة ملازما لاحتمال العقاب لاحتمال ملازمة العقاب مع مخالفة الحكم الواقعي فيستقل العقل بوجوب الدفع إلا أن حكم العقل بذلك لا يوجب وصول الحكم الواقعي بنفسه كما في موارد العلم الوجداني أو الأمارة أو الأصل المحرز و هو ظاهر و لا يوجب وصوله بطريقة كما في موارد إيجاب الاحتياط أو أصالة الحرمة ضرورة ان إيجاب الاحتياط أو أصالة الحرمة إنما هو ناش عن ملاك الحكم الواقعي و متمم للجعل كما أوضحنا ذلك في بعض المباحث السابقة فوصول إيجاب الاحتياط الناشئ عن ملاك جعل الحكم الواقعي هو وصول الحكم الواقعي و هذا بخلاف حكم العقل بوجوب الدفع فإنه لم ينشأ عن ملاك الحرمة الواقعية على تقدير وجودها واقعا حتى يكون متمما لجعل الحرمة بل هو ناش عن ملاك آخر و احتمال الضرر هو تمام الموضوع له و حينئذ فحكم العقل بوجوب الدفع يستحيل ان يكون بيانا للحكم الواقعي و موجبا لوصوله بنفسه أو بطريقه و إذا كان كذلك فيستحيل ان يكون واردا على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان و رافعا لموضوعه و مع وجود موضوعه يستقل بقبح العقاب فيرتفع احتماله الناشئ عن احتمال ملازمة العقاب مع مخالفة التكليف الواقعي مع قطع النّظر عن ملاحظة الأحكام العقلية فلا محالة يكون واردا على حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل و رافعا لموضوعه و مبينا لعدم الملازمة بين العقاب و مخالفة الحكم الواقعي ما لم يكن واصلا بنفسه و لا بطريقه و هذا هو المراد مما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من أن الحكم بوجوب الدفع على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه و إنما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية و إن لم يكن في مورده تكليف في الواقع فلو تمت عوقب على مخالفتها و ان لم يكن تكليف في الواقع لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده فلا يرد عليه ما قيل من أن حكم العقل بوجوب الدفع نظير حكم الشرع بوجوب الاحتياط فكما انه يصحح العقاب عند مخالفة التكليف الواقعي فكذلك حكم العقل بوجوب الدفع يكون مصححا للعقاب على تقدير المخالفة أيضا و ذلك لما عرفت من ان وجوب الاحتياط حكم طريقي متمم للجعل الأول و ناش عن ملاك الحكم الواقعي بعينه فيكون الحكم الواقعي على تقدير وجوده و أصلا بطريقه فيصح العقاب على مخالفته و هذا بخلاف حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل الغير الناشئ عن ملاك الحرمة الواقعية على تقدير

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست