responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 178

المقدمات الداخلية انما تجب بنفس الوجوب النفسيّ المتعلق بالكل لا بوجوب آخر غيري فراجع (و أما) إذا كانت الشبهة موضوعية يتفرق فيها بين الشك في الجزئية و الشرطية و بين الشك في المانعية فإن الشك إذا كان في تحقق ما علم كونه شرطا أو جزء كالشك في تحقق قراءة السورة الواجبة بقراءة سورة لإيلاف فقط مثلا فلا محالة يرجع الشك إلى الشك في الامتثال بعد العلم بالاشتغال فلا بد من الحكم فيه بقاعدة الاشتغال دون البراءة و اما إذا كان الشك في تحقق ما علم مانعيته فالشك في الحقيقة يرجع إلى الشك في التكليف و ذلك لأن الحكم بمانعية شي‌ء كالحكم بمانعية غير المأكول في الصلاة إنما يكون حكما انحلاليا فكل فرد من افراد غير المأكول له مانعية مستقلة فما علم كونه من غير المأكول يعلم بتقيد الصلاة بعدمه و ما شك فيه يشك في التقيد فيرفع بحديث الرفع و بالجملة لا فرق في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية بين كون الحرمة استقلالية أو ضمنية و الملاك هو الانحلالية و هو مشترك بينهما (و أما الجهل) من جهة الشك في وجود المحصل فلا يمكن كونه مورد الحديث الرفع فإن تعلق الأمر بالمسببات معلوم بالفرض و غير قابل للارتفاع بحديث الرفع كما هو واضح و تحققها عند حصول ما يشك في محصليته و إن كان مشكوكا إلا انه غير مجعول في غير المحصلات الشرعية حتى يكون قابلا للرفع التشريعي و لا امتنان في رفعها مطلقا إذ معنى ارتفاع المشكوك حينئذ الحكم بعدم محصلية المشكوك محصليته للمسببات المأمور بها و من المعلوم أن هذا ينافي الامتنان فكيف يمكن ان يكون مشمولا لحديث الرفع الوارد في مقام الامتنان (و بالجملة) دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في باب التكاليف و في باب المسببات على طرفي النقيض فإن تعلق التكليف بالأقل في باب التكاليف معلوم وجدانا و الشك إنما هو في تعلقه بالأكثر فيرفع بحديث الرفع و هذا بخلاف باب المسببات فإن ترتب المسبب على الأكثر كالغسل مرتين معلوم بالفرض و الشك انما هو في ترتبه على الأقل و هو الغسل مرة فلو كان حديث الرفع شاملا لمثل هذا المشكوك فلازمه الحكم بعدم ترتب الطهارة على الغسل مرة و هذا خلاف الامتنان كما هو ظاهر (و توهم) ان دخل الغسل بالمرة الثانية في الطهارة مشكوك لا محالة فيرفع بحديث الرفع و يثبت بذلك عدم وجوبه على المكلف (مدفوع) بأن حديث الرفع إنما يتكلف للرفع ليس إلا فالطهارة المفروض كون وجوبها معلوما لا يمكن الحكم بترتبها

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست