responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 179

على الغسلة الواحدة بحديث الرفع من جهة الشك في مدخلية الغسلة الثانية فيها نعم انما يصح ما ذكر لو كان دليل بالخصوص على رفع الغسلة الثانية في المقام أو على رفع الماضوية مثلا في العقد فإنه يدل بالملازمة على محصلية الغسلة الواحدة للطهارة و على محصلية العقد الفاقد للماضوية للملكية صونا للكلام عن اللغوية لكن أين ذلك من مثل دليل الرفع الغير المختص بخصوص مقام و سيأتي في بحث الأصل المثبت و مر في بعض المباحث السابقة أن شمول المعلوم لمورد إذا توقف عن عناية زائدة فمقتضى القاعدة الحكم بعدم شمول العموم لذلك المورد لا الحكم بشموله له و إثبات تلك العناية ففي المقام حيث يتوقف شمول الرفع على إثبات محصلية الأقل فمقتضى القاعدة الحكم بعدم شموله لا الحكم بشموله و إثبات محصلية الأقل (و بالجملة) البراءة عن وجوب الغسلة الثانية إنما تجري فيما لا يكون الواجب إلا الغسل بما هو فحينئذ يمكن ان يقال أن تعلق التكليف بالغسلة الواحدة معلوم و الشك في وجوب الغسلة الثانية يدفع بالأصل و أين ذلك من المقام الّذي تعلق التكليف فيه بالطهارة و الشك إنما هو في تحققها بالغسل مرة (و الحاصل) أن الشك في سببية شي‌ء إن كان من قبيل الشك في ترتب التكليف على شي‌ء كما إذا شك في وجوب الحج عند وجود الاستطاعة مع فقدان قيد يحتمل دخله في الموضوع فلا ريب في صحة التمسك بحديث الرفع حينئذ لرفع التكليف المشكوك و لكن هذا يرجع إلى القسم الأول و هو الجهل في موارد التكاليف الاستقلالية و اما إذا كان الشك في ترتب امر خارجي على سببه كالشك في ترتب القتل المعلوم وجوبه على الضرب مرة واحدة أو في ترتب حكم وضعي مجعول إمضاء كما في باب العقود و الإيقاعات أو ابتداء كما في باب الطهارة فلا يمكن التمسك فيه بحديث الرفع أصلا اما الشك في ترتب الأمر الخارجي المعلوم وجوبه على ما يشك في سببيته له فخروجه عن مورد الرواية ظاهر و اما الشك في ترتب الحكم الوضعي بقسميه على ما يشك في سببيته له فبناء على عدم مجعولية السببية للحكم الشرعي و كون المجعول هو الحكم الشرعي عند تحقق ما يسمى بالأسباب كما هو مقتضى التحقيق عندنا على ما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة و سيجي‌ء توضيحه مفصلا فعدم شمول حديث الرفع لموارده في غاية الوضوح لما عرفت من ان ترتب الحكم الشرعي كالملكية مثلا على المركب من تام الاجزاء و الشرائط معلوم و ترتبه على ما يشك في سببيته و إن كان مشكوكا إلا انه لا يمكن ارتفاعه به لمنافاته للامتنان و لا يمكن إثبات محصليته بحديث الرفع كما عرفت بل الأمر كذلك و لو بنينا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست