responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 177

حتى يكون قابلا لتعلق الرفع به شرعا (الثاني) كون المجعول بحيث يترتب العقاب على مخالفته لو لا الرفع حتى يكون لرفعه أثر خارجا (الثالث) أن يكون في الرفع امتنان على المكلف فلو كان ارتفاع حكم موجبا لخلاف الامتنان عليه فلا يمكن أن يشمله حديث الرفع لا محالة (إذا عرفت) ذلك فنقول ان الجهل بالحكم الشرعي ربما يكون في موارد التكاليف الاستقلالية سواء كانت الشبهة حكمية كالشك في حرمة شرب التتن لعدم النص في المسألة أو كانت موضوعية كالشك في حرمة مانع خارجي لاحتمال كونه خمرا و أخرى يكون في موارد الأحكام الضمنية كالشك بين الأقل و الأكثر اما من جهة الشبهة الحكمية كالشك في شرطية شي‌ء للمأمور به أو جزئية له أو مانعيته عنه أو من جهة الشك في وجود المحصلات الشرعية كالشك في حصول الطهارة عند الغسل بالماء مرة أو الشك في حصول الطهارة الحديثة بالوضوء مع المسح منكوسا بناء على أن يكون المأمور به هو تحصيل الطهارة الحديثة و كون الطهارات الثلاث محصلة لها على ما هو خلاف التحقيق عندنا من كون نفس الطهارات مأمورا بها و ان حصول الطهارة داع للأمر بها كما يظهر من قوله (عليه السلام) في رواية فضل بن شاذان انما أمر بالوضوء و بدئ به ليكون العبد طاهرا بين يدي المولى (الخبر) أو من جهة الشك في وجود المحصلات الخارجية كما إذا شك في تحقق القتل الواجب بالضرب مرة واحدة اما الجهل في موارد التكاليف الاستقلالية فلا إشكال في إيجابه لارتفاع الأحكام التي تعلق بها من دون فرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية لما عرفت من ان الملاك الجامع هو كون الحكم مجهولا و هذا متحقق في القسمين غاية الأمر ان سبب الجهل في الشبهة الحكمية يغاير سببه في الشبهة الموضوعية و هذا أجنبي عما هو ملاك الرفع بالكلية (و اما) الجهل في موارد الأحكام الضمنية فهو موجب لارتفاعها أيضا عند كون الشبهة حكمية فإن انبساط التكليف على غير ما شك في جزئيته أو شرطيته أو مانعيته معلوم و إنما الشك في انبساطه على وجود ما يشك في جزئيته أو شرطيته أو عدم ما يحتمل مانعيته فمقتضى حديث الرفع ارتفاع الانبساط على المشكوك أو عدم تعلقه به فيحكم بذلك بعدم جزئية المشكوك أو شرطيته أو مانعيته ظاهرا كما كان يحكم بعدم حرمة شرب التتن كذلك و من هذا البيان يظهر ان المرفوع بحديث الرفع عند الشك بين الأقل و الأكثر هو الأمر النفسيّ من حيث تعلقه بالمشكوك لا الأمر الغيري المشكوك تعلقه به كما يظهر من عبارة العلامة الأنصاري (قده) و تبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه لما ذكرناه في بحث مقدمة الواجب من ان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست