responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 156

أو التعميم إلى وجود دليل يدل عليه و مع القطع بكون العمل بالقياس منهيا عنه فلا محالة لا يكشف العقل عن حجيته في هذا الحال و يكون موضوع حكمه مقيدا بعدمه و أما إذا كان حكمه بذلك من باب الحكومة من جهة قبح إرادة الشارع ما عدا الظن و قبح اقتصار المكلف على ما دونه فيكون حال الظن بلحاظ حال الانسداد كحال القطع فكما لا يمكن المنع عن العمل على طبق القطع فكذلك لا يمكن المنع عن العمل بخصوص ظن بلحاظ الانسداد مع حكم العقل بكونه مناط الإطاعة في هذا الحال (و بالجملة) حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد كسائر الأحكام العقلية غير قابل للتخصيص بمورد دون مورد إذ لو أمكن المنع عن العمل بظن حال الانسداد لاحتمل المنع في كل واحد من الظنون و مع هذا الاحتمال لا يستقل العقل بحجية ظن أصلا و لا رافع لهذا الاحتمال الا قبح المنع و معه لا يصح المنع مطلقا (و الجواب) عن ذلك أن حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد يستحيل ان يكون على وزان حكمه بحجية القطع ضرورة ان غير الكاشف التام يستحيل ان ينقلب عما هو عليه فيكون كاشفا تاما حتى لا يمكن التصرف فيه وضعا أو رفعا بل حكمه بذلك معلق على عدم وصول طريق من الشارع جعلا أو نفيا ضرورة أن استقلاله بالقبح المذكور ليس لأجل خصوصية خارجية بل من جهة عدم وصول طريق من الشارع و كون الظن اقرب الطرق إلى الواقع و مع فرض وصول المنع عن طريق مخصوص كيف يحكم العقل بحجيته و قبح مخالفة العبد له (و الحاصل) ان موضوع حكم العقل مقيد من أول الأمر بعدم وصول الجعل أو المنع من الشارع و معه لا موضوع لحكم العقل أصلا فالمنع عن القياس يوجب خروج الظن القياسي عن الظن الثابت حجيته بدليل الانسداد لا عن حكمه (هذا) مضافا إلى ان حكم العقل بالحجية و إن لم يكن مقيدا بعدم المنع من الشارع إلا أنه مقيد بكون الظن حاصلا من الطرق المتعارفة لا محالة فلا يشمل مثل الظن الحاصل من الرؤيا و أمثاله و الظن القياسي و إن كان ظنا حاصلا من الطريق المتعارف في حد ذاته لما بينا من أن العقلاء يعتمدون عليه في أمورهم العادية المبنية على أساس واحد إلا انه بعد منع الشارع عنه و بيان أن الأحكام الشرعية لا تبتني على أساس واحد بل هي مبتنية على مصالح و مفاسد لا تصل إليها عقول الناس فيكون الاعتماد عليه في الأحكام الشرعية اعتمادا على الظن الحاصل من الطريق الغير المتعارف فيكون حال القياس حال الرؤيا المفيد للظن بعد المنع المذكور و يكون خروجه عن دليل الانسداد خروجا موضوعيا لا حكميا (و أما) ما أجاب به في الكفاية عن‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست