responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 155

معنى أصلا و قد نقل الأستاذ دام ظله ان أستاذه السيد العلامة الشيرازي ضرب على جملة من عبارات شيخه العلامة الأنصاري (قدس سرهما) في المقام‌

(التنبيه الثالث) في خروج القياس عن حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد

و الكلام فيه يقع في مقامين (الأول) في إمكان النهي عن العمل بأمارة ظنية كالقياس في حد ذاتها (الثاني) في إمكان النهي عنه بلحاظ حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد (اما المقام الأول) فنقول في توضيحه أنه لا ريب في أن الأدلة الدالة على حرمة العمل بالقياس من الاخبار و الإجماع كما تشمل صورة التمكن من الوصول إلى الأحكام الواقعية كذلك تشمل صورة عدم التمكن منه أيضا و احتمال الاختصاص بالصورة الأولى باطل قطعا و هذا بناء على كون العمل بالقياس مشتملا على مفسدة غالبة على فوات مصلحة الواقع عند الإصابة لما في العمل به من اتباع العلامة و مقابلة امام العصر (عليه السلام) واضح و اما بناء على كون النهي لأجل الطريقية حيث أن العقلاء يعملون به في أمورهم العادية المبنية على أساس واحد لكن الشارع نهى عن العمل به لأن الأحكام الشرعية تتبع المصالح و المفاسد البعيد إدراكها عن العقول و هي غير مبتنية على أساس واحد كما يظهر من رواية أبان و غيرها فربما يقع الإشكال في إمكان النهي عنه فيما إذا اتفقت اصابته للواقع فإن النهي عن العمل به موجب لفوات مصلحة الواقع من دون تدارك و هذا الإشكال نظير الإشكال الوارد في جعل الطرق و الفرق بينهما ان الإشكال في الأمر إنما هو في صورة الخطأ و الإشكال في النهي إنما هو في صورة الإصابة (و التحقيق) في المقام ان يقال أنه لا وجه للالتزام بالمصلحة السلوكية التي ربما نحتاج إلى الالتزام بها في طرف الأمر كما مر الكلام فيه مفصلا في المقام أصلا فإن النهي عن العمل بالقياس في فرض الانفتاح و إمكان الوصول إلى الواقعيات لا إشكال فيه أصلا ضرورة عدم ترتب فوت مصلحة على النهي عنه أبدا و أما في فرض الانسداد فالوجه في النهي عنه مع اصابته للواقع أحيانا غلبة مخالفته له في نظر المولى فيقع المزاحمة بين الأمر و النهي لا محالة ضرورة أن المخالفة و عدم الإصابة تقتضي النهي عن العمل به كما ان اصابته أحيانا تقتضي الأمر بالعمل على طبقه و حيث أن المفروض غلبة المخالفة و عدم الإصابة فلا محالة يتقدم النهي من دون احتياج إلى التدارك في فرض الإصابة أصلا (و أما المقام الثاني) فحاصل الإشكال فيه هو أن العقل بعد ما استقل بحجية الظن حال الانسداد فإن كان حكمه بذلك من باب الكشف فقد عرفت أنه لا يحكم بذلك إلا بنحو الإهمال و يحتاج في التعيين‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست