responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 141

في حكم العدم و لا يترتب عليه أثر أصلا فيظهر منه بطلان دعوى الانحلال في المقام أيضا فلا حاجة إلى تطويل الكلام في الجواب و هذا الجواب الّذي ذكرناه هو الّذي جعله العلامة الأنصاري (قده) خامس أجوبته و هذا هو الجواب المتين و اما بقية الأجوبة المذكورة في كلامه (قده) فكلها لا يخلو من الإشكال اما ما أفاده أو لا عن منع نصب جعل الشارع طرقا مخصوصة لامتثال تكاليفه و إمكان إيكال ذلك إلى ما هو المتعارف بين العقلاء في امتثال الأحكام العرفية (ففيه) ان غرض صاحب الفصول من دعوى القطع بكوننا مكلفين بالرجوع إلى طرق مخصوصة لو كان دعوى القطع بجعل طرق مخصوصة من الشارع ابتداء لصح المنع عن ذلك بإمكان إيكال الشارع العباد إلى ما هو المتعارف بينهم كما أفاده (قده) و اما إذا كان غرضه دعوى القطع بوجوب الرجوع في امتثال الأحكام إلى طرق مخصوصة و إن كانت حجية تلك الطرق إمضائية من الشارع و لم تكن مجعولة له ابتداء فدون إثبات المنع من تلك الدعوى خرط القتاد (و اما ما أفاده) ثانيا من عدم العلم ببقاء تلك الطرق إلى زماننا هذا حتى يجب تعيينها بالظن عند تعذر القطع بها فيعلم جوابه مما ذكرناه آنفا فإن الطرق التي يجب الرجوع إليها إذا كانت طرقا عقلائية و لم تكن مجعولة للشارع ابتداء كظواهر الألفاظ و الاخبار الموثوق بها فالمنع عن بقاء تلك الطرق إلى زماننا في غاية الضعف و الوهن نعم لو كان الدعوى هو القطع بجعل الشارع طرقا ابتدائية للامتثال فالمنع عن بقاء تلك الطرق إلى زماننا مجال واسع لكنها أجنبية عن دعوى صاحب الفصول كما عرفت و اما ما أفاده (ثالثا) من وجوب الأخذ بالقدر المتيقن على تقدير تسليم العلم ببقاء تلك الطرق فيرد عليه ان القدر المتيقن من الطرق كما أفاده (قده) في بعض المقامات هو الخبر الصحيح الواجد للقيود الخمسة المذكورة في كلامه و مثل ذلك لا يكون وافيا بمعظم الأحكام بالضرورة للقيود الخمسة المذكورة في كلامه و مثل ذلك لا يكون وافيا بمعظم الأحكام بالضرورة و اما غير ذلك من الطرق فليس فيها ما يكون قدراً متيقنا فلا بد في التعيين من الرجوع إلى الظن (و اما ما أفاده رابعا) من لزوم الرجوع إلى الاحتياط في الطرق إذ هو مقدم على العمل بالظن (ففيه) ان الاحتياط في الطرق انما هو بالعمل بمؤدى كل طريق فيئول الأمر إلى الاحتياط في الأحكام الواقعية و قد فرضنا استلزامه للعسر المنفي في الشريعة (و بالجملة) لا يرد على ما أفاده في الفصول إلا الوجه الخامس المذكور في كلامه (قده) و حاصله منع انحلال العلم الإجمالي بالاحكام الشرعية بالعلم الإجمالي بوجود الطرق الواقعية ما لم تكن تلك الطرق معلومة بالتفصيل حكما و موضوعا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست