responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 142

و بدونه لا مجال لدعوى الانحلال كما أوضحنا ذلك سابقا (ثم) انه على تقدير تسليم دعوى الانحلال المذكور فغاية ما تقتضيه هو اعتبار الظن بكون شي‌ء مؤدى طريق معتبر و لو لم يكن هناك ظن باعتبار طريق مخصوص أصلا و قلما ينفك ذلك عن الظن بالحكم الواقعي فيما يعم به البلوى و معه كيف يمكن ان يقال ان نتيجة الانسداد انما هو حجية الظن بالطريق ليس إلّا كما هو مدعى صاحب الفصول (قده) (و اما الوجه) الثاني فهو الّذي أفاده المحقق صاحب الحاشية (قده) مع الوجه الأول و جملة من الوجوه التي سبق بعضها في أدلة حجية الخبر الواحد و يأتي بعضها الآخر في وجه القول بحجية الظن المظنون الاعتبار و حاصل ما أفاده (قده) دعوى ان جريان الانسداد في نفس الأحكام لازمه هو اعتبار الظن بالطريق دون الظن بالواقع و ملخص ما أفاده في وجه ذلك ينحل إلى مقدمات (الأولى) ان الواجب على المكلف أو لا بعد الاشتغال ذمته بتكاليف من قبل المولى هو تحصيل العلم بحكم المولى بفراغ ذمته من تلك التكاليف و مع عدم التمكن من تحصيل العلم بذلك فلا بد من تحصيل الظن به إذ هو الأقرب إليه بعد تعذره (الثانية) ان العلم بالفراغ في حكم المولى و ان كان قد يكون بالعلم بامتثال تكليفه وجدانا إلا انه طريق عقلي إلى حكمه بالفراغ و المناط في تحصيل العلم بالفراغ في حكمه هو اتباع الطرق التي جعلها طرقا إلى أحكامه ضرورة انه مع اتباعها يحصل العلم بالفراغ في حكمه سواء كانت تلك الطرق مصيبة للواقع أم لا و من تأمل في أحوال السلف يقطع بأن بناءهم في الامتثال لم يكن على تحصيل العلم الوجداني بل كان المناط عندهم هو اتباع الطرق المجعولة لهم من قبل الشارع (الثالثة) ان تحصيل العلم بالفراغ في حكم المولى إذا كان له طريقان عقلي و شرعي فإذا كان المكلف متمكنا منهما فلا محالة يكون في مقام الامتثال مخيرا بين الأمرين و اما إذا تعذر أحدهما كما هو المفروض في المقام إذا المفروض انسداد باب العلم بالاحكام الشرعية فلا محالة يتعين الطريق الآخر الّذي كان هو المناط في الامتثال كما عرفت و حيث ان الطرق الشرعية لا يمكن تعيينها بالقطع فلا محالة يكتفي في تعيينها بالظن و اما الطريق الآخر و هو العلم فعند تعذره لا معنى للتنزل منه إلى الظن لعدم تعقل الظن بالعلم و هذا بخلاف الطرق الشرعية فانها قابلة لتعلق الظن بها كما هو أوضح من ان يخفى و الحاصل ان تحصيل العلم بالفراغ انما يكون باتباع أحد الطريقين المذكورين و المفروض تعذر الطريق العقلي بالكلية و تعذر الطرق الشرعية بوصف كونها معلومة فيتعين الظن بها في مقام الامتثال‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست