responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 14

حكم الشارع و بجعله و بعبارة أخرى كما ان ما قامت البينة على خمريته لا يكون حقيقة من افراد الموضوع لوجوب الاجتناب و لا يكون دليل الاعتبار كاشفا عن عموم موضوع الحكم له واقعا بناء على عدم كون الحكومة واقعية كما هو الصحيح و مع ذلك يترتب عليه الأحكام ظاهرا لكونها محرزة للخمر الواقعي بحكم الشارع فكذلك لا يكون نفس البينة من افراد القطع الموضوعي حقيقة بأن يكون دليل الاعتبار كاشفا عن توسعة الأحكام الثابتة للقطع الموضوعي واقعا و مع ذلك فحيث ان موضوع الحكم بعد حكم الشارع بالكاشفية و الطريقية يكون محرزا بجعل الشارع فيترتب عليه أحكامه أيضا و بالجملة حال تحقق موضوع الحكم في القطع الموضوعي على وجه الطريقية بعينها حال تحققه في القطع الطريقي فكما ان الموجب له هو حكم الشارع بطريقية الأمارة و كاشفيتها فكذلك الموجب له هو ذلك أيضا (و الحاصل) ان تحقق الواقع بعد قيام البينة مثلا إنما هو من جهة إعطاء الشارع صفة المحرزية و الكاشفية البينة التي هي ليست بمحرزة تامة للواقع فصفة المحرزية إنما هي المجعولة أولا بالذات و كون الواقع محرزا إنما هو بتبعها فقيامها بعد اتصافها بهذه الصفة المجعولة مقام القطع الوجداني في كونه جزء للموضوع أولى من قيام المؤدي منزلة الواقع (هذا كله) في القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية و الكاشفية و أما ما أخذ فيه على وجه الصفتية فلا يمكن قيام الأمارات أو الأصول مقامه بالنظر إلى دليل اعتبارها فإن دليل الاعتبار كما عرفت إنما يتكفل لا عطاء صفة الكاشفية و المحرزية فقط و المفروض ان القطع لم يؤخذ بهذه الجهة موضوعا للحكم و الجهة التي بها أخذ في الموضوع لا يكون دليل الاعتبار ناظرا إليها و مثبتا لها و بعبارة أخرى حال القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية حال بقية الصفات المأخوذة فيه فكما لا معنى لقيام الأمارة مقامها بدليل اعتبارها فكذلك لا معنى لقيامها مقامه و هذا واضح بأدنى التفات و تأمل و لا يحتاج إلى مزيد توضيح و بيان (ثم) ان القطع المأخوذ في الموضوع بتلك الجهة الظاهر عدم وجوده في الشرعيات و توهم كون القطع المأخوذ في الموضوع بتلك الجهة الظاهر عدم وجوده في الشرعيات و توهم كون القطع المأخوذ في موضوع جواز الشهادة أو في الركعتين الأوليين من هذا القبيل فاسد فإن قوله (صلى اللَّه عليه و آله) في باب الشهادة بمثل هذا فاشهد أودع ظاهر في كون القطع مأخوذا بجهة كشفه عن الواقع كانكشاف الشمس في النهار و لا بما انه من صفات الشاهد و أما أدلة اعتبار اليقين في الركعتين الأوليين فبعضها و إن كان مشتملا على لفظ اليقين إلا ان الموجود في البقية هو لفظ الإثبات و الإحراز و من الواضح ان ظاهرهما هو كونه مأخوذا فيه بما انه كاشف‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست