responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 13

يمكن الجمع بينهما في دليل واحد فلا مناص من كون دليل الحجية متكفلا للتنزيل بذاك اللحاظ الآلي فلا يكون دليلا على قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي أو بذلك اللحاظ الاستقلالي فلا يكون دليلا على قيامها مقام القطع الطريقي‌

(و لا يخفى) ان بناء هذا الإشكال على عدم التفرقة بين الحكومة الظاهرية و الواقعية و تخيل ان دليل الاعتبار إنما يتكفل لإثبات أحكام الواقع للمؤدى أو أحكام القطع للأمارة فيكون تعميما في الموضوعات الواقعية أو في العلم المأخوذ في الموضوع واقعا و أما إذا بنينا على عدم تكفل دليل الحجة و الاعتبار للتنزيل أصلا بل غاية شأنه هو إعطاء صفة الطريقية و الكاشفية للأمارة و جعل ما ليس بمحرز للواقع حقيقة محرزا له تشريعا فليس هناك تنزيل حتى يترتب عليه الجمع بين اللحاظين المتنافيين و الحاصل إذا فرضنا ان الشارع حكم بوجوب الاجتناب عن الخمر الواقعي و حكم بنجاسته حين ما كان محرزا عند المكلف فعند قيام البينة على خمرية شي‌ء و المفروض ان الشارع جعل لها صفة المحرزية و الكاشفية فكما انه يترتب عليه وجوب الاجتناب للكون المكلف محرزا للخمر الواقعي فكذلك يترتب عليه النجاسة أيضا إذ المفروض أن الموضوع لها هو الخمر المحرز و ما قامت البينة على خمريته بعد حكم الشارع بمحرزيتها و طريقيتها يكون كذلك لا محالة غاية الأمر ان موضوع الحكم في القطع الطريقي هو نفس الواقع و هو محرز بحكم الشارع و في القطع الموضوعي مركب من جزءين طوليين بحيث يكون تحقق أحدهما كافيا في تحقق الآخر أيضا فإن الإحراز الّذي هو جزء الموضوع محرز بنفسه و الواقع الّذي هو الجزء الآخر محرز به و مما ذكرناه يظهر انه لا معنى للحكم الظاهري إلا الحكم الواقعي المحرز بحكم الشارع و إلا فليس هناك بعث و زجر آخر في قبال الواقع حتى يكون حقيقة الحكم منقسمة إلى واقعي و ظاهري (ثم) لا يخفى ان مرادنا من القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية ليس كون لفظ القطع مستعملا في مطلق الكاشف على نحو عموم المجاز و لا كون كاشفيته علة مستنبطة حتى يورد علينا بأن استعمال العلم في مطلق الكاشف يحتاج إلى قرينة في الكلام و بأن العلة المستنبطة ما لم تكن قطعية لا توجب سراية الحكم إلى غير الموضوع في القضية و دون إثبات القطع يكون الملاك و العلة هو الكاشفية خرط القتاد بل المراد منه هو كونه بنفسه مأخوذا في الموضوع بما انه منور لغيره موجب لكون الموجود الخارجي معلوما بالعرض كما ان الموضوع في القطع الطريقي هو نفس الخمر الواقعي و لكن الأمارة إنما تقوم مقامها لأجل الحكومة الظاهرية و تحقق موضوع الحكم في كلا المقامين في‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست