responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138

فالتكاليف في موارد الأصول النافية يكون موهوم التنجز على تقدير وجودها وجدانا كما انها في موارد الأصول المثبتة يكون مظنون التنجز على تقدير وجودها كذلك فالمشكوكات اما ان تكون ملحقة بالمظنونات أو بالموهومات من دون توقف على تمامية مقدمات الانسداد و تعميم الظن من جهة تعلقه بالواقع أو بالطريق ضرب سيد أساتيذنا العلامة الشيرازي (قده) على الجواب المذكور و عدل عنه إلى جواب آخر كتبه (قده) بخطه في هامش الكتاب و أراه لشيخه العلامة الأنصاري (قده) فأمضاه و حاصل ذلك الجواب إنكار كفاية الظن بالإجماع المذكور في وصول النوبة إلى الإطاعة الظنية و ان لازم الإجماع سواء كان قطعيا أو ظنيا هو وجود الحجة الكافية في الفقه قطعا أو ظنا و على كل تقدير لا تصل النوبة إلى لزوم الإطاعة الظنية و توضيح ما أفاده (قده) في الجواب هو ان الظن إذا كان متعلقه هو اعتبار أصل في حد نفسه فنسلم كفاية ذلك في لحوق التكاليف المشكوكة التي هي موارد الأصول المثبتة أو النافية بالمظنونات أو بالموهومات و أما إذا كان حجية الأصل في حد ذاته مفروغا عنها كالاستصحاب أو أصالة البراءة و لكن كان المانع من جريانه هو العلم الإجمالي كما هو المفروض في المقام فمجرد الظن بجريانه في مورد الشك الملازم للظن بوجود الحجة المعتبرة لا يترتب عليه إلا الظن بانحلال العلم الإجمالي و من المعلوم عدم كفاية الظن لإثبات الانحلال ضرورة أن جواز الاقتحام في بعض أطراف العلم الموجب لسقوط الأصول يتوقف على وجود مؤمن قطعي (و بعبارة أخرى) قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الموهومات معناه عدم لزوم رعاية العلم الإجمالي في تمام أطرافه فإذا ظن بعدم الوجوب أو بحجية أصل يكون مفاده عدم تنجز الوجوب فمقتضى الإجماع المذكور عدم وجوب رعاية العلم الإجمالي في موردهما و أما إذا كان مفاد الإجماع هو انحلال العلم الإجمالي الموجب لجريان الأصول في الموارد المشكوكة المفروض سقوطها بالعلم الإجمالي فإن كان هذا الإجماع قطعيا فلا إشكال و أما إذا كان ظنيا فلا يترتب عليه أثر أصلا ضرورة ان التكاليف الموجودة في المشكوكات و ان كانت موهوم التنجز لفرض الظن بانحلال العلم الإجمالي الموجب للظن بجريان الأصول في المشكوكات إلّا أن الإجماع القطعي على عدم لزوم رعاية العلم الإجمالي في الموهومات مورده ما إذا كان متعلقه هو انحلال هذا العلم و عدم تنجزه اما مطلقا أو في الأطراف و حينئذ فلا يبقى في المقام إلّا الظن بوجود المؤمن و من المعلوم عدم كفايته في الانحلال «ثم» انه (قده) حيث كان مبناه في مقدمات‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست