responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 139

الانسداد مخالفا لمبنى شيخه العلامة (قدهما) حيث انه كان يرى ان نتيجة مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها هو الكشف دون الحكومة فأدرج ما كان يراه في الجواب المذكور حيث أفاد ان لازم الإجماع على عدم اعتناء الشارع بالامتثال الاحتمالي هو وجود الحجة المعتبرة فان كان قطعيا فلا تصل النوبة إلى حكم العقل بلزوم الإطاعة الظنية و إلّا فمقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط حتى في المشكوكات و على كل حال فلا موقع لحكم العقل بلزوم الإطاعة الظنية و نحن قد ذكرنا ان قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في خصوص المشكوكات أيضا لا يستلزم إلّا التبعيض في الاحتياط برعاية التكاليف في خصوص المظنونات و أين ذلك من حكم العقل بلزوم التنزل إلى الإطاعة الظنية (ثم) ان العلامة الأنصاري (قده) حيث أمضى الجواب المذكور المبني على القول بالكشف فيمكن ان يكون ذلك منه (قده) عدولا من القول بالحكومة إلى الكشف و على كل حال فقد عرفت أن القول بالحكومة لا أساس له في المقام أصلا «ثم» انا قد أوردنا في الدورة السابقة إشكالا على ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من كون العمل بالمظنونات إطاعة ظنية للتكاليف المعلومة بالإجمال على تقدير قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا بأن رعاية التكاليف المعلومة في المظنونات و إهمالها في المشكوكات لعدم وجوب الاحتياط فيها لا يوجب الظن بالامتثال فإنا إذا احتملنا وجود تكاليف في المشكوكات وجدانا فلا محالة يكون الامتثال برعاية التكاليف في المظنونات مشكوكا أيضا ضرورة تبعية النتيجة لأخس المقدمات و مع ذلك كيف يمكن ان يكون رعاية التكاليف في خصوص المظنونات موجبة للظن بالامتثال (و لكنه) لا يخفى فساد هذا الإشكال فإنه (قده) فرض قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات فكل تكليف كان في مواردها لا يكون متنجزا لا محالة و عليه يكون رعاية التكاليف المعلومة بالإجمال بالعمل بالمظنونات موجبة للظن بالامتثال كما أفاده (قده) (هذا) تمام الكلام في مقدمات الانسداد و قد عرفت انها على تقدير تماميتها لا تفيد الا حجية الظن على الكشف أو التبعيض في الاحتياط على تفصيل ذكرناه و لا موقع للقول بالحكومة أبدا

(و ينبغي التنبيه على أمور)

(الأول) انه وقع الخلاف في انه على القول بحجية الظن على الكشف أو الحكومة فهل مقتضاه حجية الظن المذكور مطلقا

أو تختص بما إذا كان متعلقه من الأحكام الفرعية كما ذهب إليه جملة من تلامذة المحقق شريف العلماء (قدس اللَّه تعالى أسرارهم) و لا يبعد أن يكون هو (قده) قائلا به أيضا أو تختص بما إذا تعلق بحجية طريق أو أصل كما ذهب إليه المحقق صاحب الحاشية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست