responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 137

الاحتياط في المشكوكات و الموهومات هو تعين تبعيض الاحتياط برعاية التكليف في خصوص المظنونات و إلغاء المشكوكات و الموهومات و هذا المعنى أجنبي عن اتباع الظن حال الانسداد كشفا أو حكومة و اما إذا كان الإجماع بمعنى عدم اعتناء الشارع في حال الانسداد بالامتثال الاحتمالي مطلقا على ما يستفاد من بعض كلمات العلامة الأنصاري (قده) فلا محالة يكون مثل هذا الإجماع كاشفا عن ثبوت حجة شرعية في هذا الحال ضرورة ان لزوم رعاية التكاليف المعلومة و عدم جواز إهمالها رأسا مع عدم وجوب الاحتياط و لو بنحو التبعيض لا يمكن انفكاكه عن ذلك و إلا لكان الحكم بلزوم رعاية التكاليف المعلومة بنحو من الرعاية من باب التكليف بما لا يطاق (و الحاصل) أنه إذا بنينا على ثبوت الإجماع على عدم اعتناء الشارع بالامتثال الاحتمالي في حال الانسداد كما هو الظاهر فلا مناص عن القول بالكشف و حكم العقل بحجية الظن في هذا الحال و بدونه فلا بد من تبعيض الاحتياط برعاية الاحتياط في المظنونات و إلغاء المشكوكات و الموهومات و على كل تقدير فلا معنى لدعوى الحكومة و ان العقل يتنزل من حكمه بلزوم الامتثال القطعي إلى الامتثال الظني في المقام أصلا (ثم) أن العلامة الأنصاري (قده) بعد ما بنى على عدم لزوم الاحتياط في الموهومات و حكم بتبعيض الاحتياط في المظنونات و المشكوكات ذكر أن الإجماع على تقدير قيامه على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات بمعنى كشفه عن عدم اعتناء الشارع بالامتثال الاحتمالي كلا أو بعضا فلا محالة يحكم العقل بلزوم الإطاعة الظنية ليس إلا لكنه (قده) لم يجزم بتحقق الإجماع على ذلك و إن أفاد كونه مظنونا بالظن القوي ثم أورد على نفسه بما حاصله ان التنزل إلى لزوم الإطاعة الظنية لا يدور مدار القطع بالإجماع المذكور بل يكفي كونه مظنونا أيضا ضرورة ان لازم ذلك هو الظن بجريان الأصول في موارد المشكوكات و سيجي‌ء أنه لا فرق في اعتبار الظن بين كونه متعلقا بالحكم الواقعي أو بحجية الطريق و عليه فينحصر مورد الاحتياط بخصوص المظنونات و أجاب عن ذلك بما ملخصه ان التسوية بين اعتبار الظن المتعلق بالحكم الواقعي أو المتعلق بحجية الطريق يتوقف على تمامية مقدمات الانسداد التي منها بطلان الاحتياط في المشكوكات و الموهومات فلو توقف تمامية المقدمات على التسوية المذكورة لزم الدور (و حيث) ان الجواب المذكور في كلامه (قده) لم يكن خاليا عن الخدشة الواضحة و هي أن الأصول الجارية في الشبهات المشكوكة المظنون اعتبارها اما ان تكون مثبتة للتكاليف أو نافية لها و المفروض قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الموهومات‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست