responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 59

لم يتصف بها في أحد الأزمنة فهو متصف بالكتابة حين اتصافها بالإنسانية (و بالجملة) اعتبار فعلية التلبس في المفهوم الأفرادي أجنبي عن تعيين موضوعات الأحكام في القضايا التركيبية (نعم) اعتبار فعلية التلبس بالمعنى الآخر و هو كون الاتصاف في الزمان الحاضر ينافي كون الموضوع هو الافراد الممكنة غير المتصفة بالوصف العنواني في الزمان الحاضر

(المقدمة الخامسة) ان النزاع في هذا المبحث كما ذكرنا انما هو في سعة المفهوم و ضيقه‌

بمعنى ان الموضوع له هل هو خصوص المتلبس بالمبدإ أو الأعم منه و من المنقضى عنه (و تخيل) بعض ان النزاع ليس في ناحية المفهوم بل في الصدق (و حاصله) ان مفهوم المشتقات مما لم يقع الإشكال لأحد فيه (و انما) النزاع في أن صدقه على المنقضى عنه المبدأ (هل) هو باعتبار انه من الافراد التنزيلية (أو من) الافراد الحقيقية (و أورد) على القوم بأنهم لم يميزوا محل الكلام و مورد النقض و الإبرام (و كلامه) هذا مأخوذ من السكاكي المنكر للمجاز في الكلمة القائل برجوعه إلى المجاز في الإسناد و ان المصاديق المجازية أفراد ادعائية المعنى الحقيقي و التصرف في امر عقلي (و لا بد لنا) أولا من إبطال كلام السكاكي حتى يظهر بطلان كلام التابع له أيضاً (فنقول) ان مختاره على تقدير تماميته فانما يتم في القضايا الخارجية الصدقية سواء كان الصدق فيها ملحوظاً استقلالا كقولنا زيد أسد أو ضمناً كقولنا رأيت أسداً يرمي (و أما) في القضايا التي لم يلحظ فيها الصدق على موضوع خاص أصلا (بل) هي من القضايا الكلية الحقيقية التي لم يلحظ فيها صدق الموضوع على شخص منقض عنه المبدأ حتى يتكلم أن هذا من الافراد الحقيقية أو الادعائية كما في قولنا تحرم أم الزوجة فمثل هذه القضايا خارجة عن موضوع كلامه بالكلية و عمدة ما يكون محل الكلام و مورد النقض و الإبرام هي هذه القضايا التي لم يلحظ فيها صدق الموضوع على شخص (فانه) إذا كان الصدق مفروضاً (فلا إشكال) في شمول الحكم له (غاية الأمر) يكون النزاع علمياً في انه هل هو من الافراد الادعائية أو الحقيقية (و اما) القضايا الصدقية (فهي) على ثلاثة أقسام فان صدق المعنى (تارة) يكون على فرده بلا خفاء و لا عناية كصدق الماء على ماء الفرات مثلا (و أخرى) على فرد مع الخفاء لكنه أيضا من افراد المعنى الحقيقي كصدق الماء على ماء الزاج و الكبريت فانهما من افراد الماء بحسب المعنى الموضوع له و ان كان صدقه عليهما

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست