responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 537

أيضا و اما إذا لم يكن كذلك بل كان ظهور كل منهما في نفسه منافيا لظهور الآخر و مانعا من انعقاده بالفعل كشف ذلك عن تعارضهما و عدم كون أحدهما بخصوصه قرينة على الآخر

(الثالثة) ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على ثبوت التنافي بين الدليلين‌

كما أشرنا إليه و التنافي بين الدليلين يتوقف على وحدة التكليف المتكفل بإثباته كل من الدليل المطلق و الدليل المقيد و هي متوقفة على ثلاثة أمور (الأول) ان يكون الحكم في كل من المطلق و المقيد مرسلا أو معلقاً على شي‌ء واحد بداهة انه إذا كان الحكم في المطلق معلقا على شي‌ء و في المقيد معلقا على شي‌ء آخر كما إذا قال المولى ان ظاهرت فأعتق رقبة و ان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة فلا موجب لحمل أحدهما على الآخر أصلا و اما إذا كان الحكم في أحدهما معلقا و في الآخر مرسلا غير معلق كما إذا ورد في أحد الدليلين ان ظاهرت فأعتق رقبة و ورد في الآخر منهما أعتق رقبة مؤمنة ففي حمل المطلق فيه على المقيد خلاف (و الحق هو الثاني) لأن حمل إطلاق متعلق التكليف في أحد الدليلين على ما هو المقيد في الدليل الآخر يتوقف على ثبوت التنافي بينهما المتوقف على وحدة التكليف الناشئة من حمل إطلاق الوجوب في أحدهما على المقيد في الآخر بان يقيد إطلاق وجوب عتق الرقبة المؤمنة في مفروض المثالين بتحقق الظهار المأخوذ قيدا للوجوب في الدليل الآخر و من الواضح ان الحمل المزبور أعني به حمل إطلاق أحد الوجوبين على مقيدهما يتوقف على ثبوت التنافي بينهما المتوقف على وحدة متعلقيهما الناشئة من حمل إطلاق أحد المتعلقين على مقيدهما فيتوقف الحمل في كل من الطرفين على الحمل في الطرف الآخر و هو مستلزم للدور (و بالجملة) إذا كان متعلق كل من التكليفين متحدا مع متعلق الآخر لزم حمل المطلق منهما على مقيدهما لثبوت التنافي بينهما كما انه إذا كان كل من التكليفين مطلقا أو مقيدا بما قيد به الآخر لزم حمل إطلاق متعلق أحدهما على ما هو المقيد منهما لثبوت التنافي بينهما أيضا و اما إذا كان متعلق أحد الحكمين مغاير المتعلق الحكم الآخر بالإطلاق و التقييد و مع ذلك كان نفس أحد الحكمين مطلقا و الآخر مشروطا فلا موجب لحمل المطلق على المقيد في شي‌ء من ناحية الحكم و متعلقه الا على وجه دوري و عليه فيثبت في أمثال ذلك تكليفان مستقلان أحدهما مطلق و الآخر مشروط و قد تعلق أحدهما بالمطلق و الآخر بالمشروط (فان قلت) إذا قطعنا النّظر عن متعلق كل من الحكمين فيما ان أحدهما مشروط و الآخر مطلق لا بد من‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست