responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 536

فيه لو لا القرينة و هذا بخلاف الأخذ بظاهر ذي القرينة فانه لا يوجب رفع اليد عن ظاهر القرينة إلّا بالملازمة العقلية و الأصل المثبت في مداليل الألفاظ و ان كان حجة إلّا ان إثباته للوازم المدلول يتفرع على جريانه في نفسه لإثبات نفس مورده كما مرت الإشارة إلى ذلك فيما تقدم و حيث لا يجري الأصل لإثبات نفس مورده يمتنع إثبات لوازم مورده به و المقام من هذا القبيل لأن أصالة الظهور في طرف ذي القرينة لا تجري لإثبات ما أريد به فكيف يثبت بها لوازمه بيان ذلك ان جريان أصالة الظهور في طرف ذي القرينة يتوقف على عدم جريان أصالة الظهور في ناحية القرينة لأن جريانها في ناحيتها يكون رافعاً للشك في ناحيته فلو توقف عدم جريانها في ناحيتها على جريانها في ناحيته لزم الدور و هذا هو السر في تقديم الأصل الحاكم على الأصل المحكوم في جميع الموارد و لو بنينا على حجية الأصول المثبتة و لأجل ذلك يتقدم ظهور كلمة يرمي في قولنا رأيت أسداً يرمي في رمي النبل مع كونه ظهورا انصرافيا على ظهور لفظ أسد في الحيوان المفترس مع انه ظهور مستند إلى الوضع و الظهور الوضعي في حد ذاته أقوى من الظهور الإطلاقي و لا فرق فيما ذكرناه بين القرينة المتصلة و المنفصلة (نعم) بينهما فرق من جهة أخرى و هي ان القرينة المتصلة توجب عدم انعقاد الظهور التصديقي في ناحية ذي القرينة من أول الأمر بخلاف القرينة المنفصلة فانها لا تكون مانعة الا عن الظهور التصديقي الكاشف عن المراد الواقعي و قد مر بيان ذلك عن قريب فراجع‌

(الثانية) ان تعين كون جزء من الكلام قرينة على جزئه الآخر و ان لم يكن له ميزان كلي‌

تتميز به القرينة عن ذي القرينة لئلا يبقى مورد للشك أصلا إلّا ان الظاهر انه لا إشكال في ان كل ما يكون فضلة في الكلام كالوصف و نحوه يكون قرينة على ما يكون عمدة فيه فان الظاهر ان الفضلة في الكلام انما يؤتى بها لأجل الكشف عن تمام المراد فتكون هي قرينة على غيرها و لا يبعد ان يكون الفعل المبدوء به الكلام في الجملة الفعلية قرينة على الجزءين الآخرين من الفاعل و المفعول به كما في لا تضرب أحدا فان ظهور الضرب في خصوص المؤلم يكون قرينة على تخصيص مدلول لفظ الأحد بالأحياء هذا في المتصل و اما المنفصل فالميزان فيه لتشخيص كون شي‌ء قرينة على غيره هو فرضه متصلا به في كلام واحد فان كانت في هذا الفرض قرينة صارفة لظهور ما فرض اتصاله به و مبينة للمراد منه كانت قرينة له في فرض انفصاله عنه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست