responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 538

حمل مطلقهما على المقيد فيثبت بذلك وحدة التكليف المقتضية لحمل المطلق على المقيد في ناحية المتعلق و بعبارة أخرى ان إطلاق الحكم في أحد الدليلين و ان كان كاشفا عن عدم اشتراط الحكم المجعول من قبل المولى بما هو شرط للحكم في الدليل الآخر إلّا ان تقييده به في ذلك الدليل كاشف عن اشتراطه به و بما ان دليل التقييد أقوى من دليل الإطلاق يتقدم عليه فيوجب رفع اليد عن الإطلاق فتكون النتيجة هو اشتراط الحكم المجعول من قبل المولى بالشرط المزبور و بما ان متعلق ذلك الحكم مطلق في أحد الدليلين و مقيد في الآخر لا بد من حمل المطلق على المقيد (قلت) تقييد حكم خاص بقيد في أحد الدليلين انما يقتضى انتفاء ذلك الحكم الخاصّ المتشخص بموضوعه و متعلقه عند انتفاء قيده في الخارج و اما الحكم الآخر الثابت في غير ذلك الدليل لموضوع غير الموضوع الأول أو لمتعلق غير المتعلق الأول فلا يكون تقييد الحكم الأول بقيد مستلزما لارتفاعه عند ارتفاع ذلك القيد في الخارج و عليه فلا موجب لتقييد الحكم الثاني ليترتب عليه حمل المطلق على المقيد في ناحية المتعلق نعم إذا ثبت من الخارج وحدة المتعلقين لزم حمل المطلق من الحكمين على مقيدهما كما انه إذا ثبتت وحدة الحكمين لزم حمل المطلق من المتعلقين على المقيد منهما و اما مع عدم إحراز ذلك فلا موجب لحمل المطلق على المقيد في شي‌ء منهما و الحاصل ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على إحراز وحدة التكليف فمع عدم إحرازها لاحتمال كون التكليف الصادر من المولى متعددا خصوصا فيما إذا كان ظاهر كلام المولى هو ذلك كيف يمكن حمل المطلق من التكليفين على المقيد منهما ليحرز به موضوع جواز حمل المطلق من المتعلقين على المقيد منهما (الأمر الثاني) ان يكون كل من (1) التكليفين إلزاميا و إلّا


(1) لا يذهب عليك انه لا يعتبر في حمل المطلق على المقيد الا كون خصوص الدليل المقيد إلزامياً و اما كون الدليل المطلق إلزامياً فلا ملزم له أصلا بيان ذلك انه إذا تعلق امر استحبابي بمطلق في دليل و تعلق امر إلزاميّ بمقيد في دليل آخر فلا بد من رفع اليد عن إطلاق الدليل المطلق و حمله على ما لا ينافي الدليل المقيد سواء في ذلك كون الإلزام المتعلق بالمقيد إرشادياً مسوقاً لبيان شرطية القيد المأخوذ في متعلقه للمطلوب الاستحبابي و كونه مولوياً مسوقاً لبيان وجوب المقيد في نفسه مثال الأول الأمر المتعلق بالإقامة حال الطهارة فانه بعد فرض كونه مسوقاً لبيان شرطية الطهارة في المطلوب الاستحبابي لا يبقى مجال لتوهم صحة التمسك بإطلاق ما دل على استحباب الإقامة من غير تقييد لها بكونها حال الطهارة من الحدث فلا مناص من الالتزام بكون نتيجة الأمرين هو انحصار الطلب الاستحبابي-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست