responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 497

انه لا بد من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع لا محالة و عليه فاما ان يكون عقد الوضع مكرراً في الجملة الأخيرة كما في مثل الآية المباركة أولا يكون كذلك بل يختص ذكر عقد الوضع بصدر الكلام كما إذا قيل أكرم العلماء و أضفهم و أطعمهم الا فساقهم (اما القسم الثاني) أعني به ما لا يكون عقد الوضع مذكوراً فيه الا في صدر الكلام فلا مناص فيه عن الالتزام برجوعه إلى الجميع لأن المفروض ان عقد الوضع فيه لم يذكر الا في صدر الكلام و قد عرفت انه لا بد من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع فلا بد من رجوعه إلى الجميع و اما كون العطف في قوة التكرار فهو و ان كان صحيحاً إلّا انه لا يوجب وجود عقد وضع آخر في الكلام ليكون صالحا لرجوع الاستثناء إليه (و اما القسم الأول) أعني به ما يكون عقد الوضع فيه مكرراً فالظاهر فيه هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة لأن تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة مستقلا يوجب أخذ الاستثناء محله من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة الأخيرة إلى دليل آخر مفقود على الفرض (و اما) توهم كون المقام من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية (فهو غير صحيح) لأن المولى لو أراد تخصيص الجميع و مع ذلك قد اكتفي في مقام البيان بذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة لكان مخلا ببيانه إذ بعد أخذ الاستثناء محله من الكلام بذكر عقد الوضع في الجملة الأخيرة لا يكون موجب لرجوعه إلى الجميع (و مما ذكرناه) يظهر انه لو كرر عقد الوضع في وسط الجمل المتعددة للزم رجوع الاستثناء إليه فتخصص الجملة المشتملة عليه و الجمل المتأخرة عنها و تبقى الجمل السابقة عليها على عمومها و بما ذكرناه يمكن الجمع بين كلمات الأصحاب في المقام فمن ذهب إلى رجوعه إلى الجملة الأخيرة فقد نظر إلى مثل الآية المباركة التي كرر فيها عقد الوضع في الجملة


- في الكلام قرينة على قطع الكلام عما قبله و بذلك يأخذ الاستثناء محله من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة المتكرر فيه عقد الحمل إلى دليل آخر مفقود على الفرض و اما القسم الثالث و الرابع أعني بهما ما تعددت فيه القضية بخصوص تعدد محمولاتها مع تكرر عقد الوضع في أحدهما و عدم تكرره في الآخر فيظهر الحال فيهما مما أفيد في المتن و اما القسم الخامس أعني به ما تعددت القضية فيه بكل من الموضوع و المحمول كما إذا قيل أكرم العلماء و جالس الاشراف الا الفساق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة و يظهر الوجه في ذلك مما تقدم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست