responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 498

الأخيرة و من ذهب إلى رجوعه إلى الجميع فقد نظر إلى الجمل التي لم يذكر عقد الوضع فيها الا في صدر الكلام فيكون النزاع في الحقيقة لفظياً

فصل إذا تعارض العموم و المفهوم ففي تقديم المفهوم عليه و عدمه خلاف‌

و قبل الخوض في تحقيق ذلك لا بد من تمهيد مقدمة و هي ان المفهوم ينقسم إلى المفهوم الموافق و المفهوم المخالف و المراد بالأول هو ما إذا توافق المفهوم و المنطوق في الإيجاب أو السلب كما ان المراد بالثاني هو ما إذا تخالف المفهوم و المنطوق في ذلك ثم ان المفهوم الموافق يكون على نحو الأولوية تارة و على نحو المساواة أخرى.

(و الأول) انما يتحقق فيما إذا كانت الأولوية من المدركات العقلية و اما إذا كانت عرفية كما في قوله تعالى و لا تقل لهما أف الدال على حرمة ضرب الوالدين مثلا بالدلالة العرفية فالمدلول خارج عن المفهوم و داخل (1) في المداليل اللفظية العرفية (و اما الثاني) فهو يتحقق غالبا فيما إذا كانت علة الحكم منصوصة و نعنى به ما كانت العلة المذكورة فيه واسطة في العروض لثبوت الحكم للموضوع المذكور في القضية بان يكون الموضوع الحقيقي هو العنوان المذكور في التعليل و يكون ثبوته للموضوع المذكور من جهة انطباق ذلك العنوان عليه كما في قضية لا تشرب الخمر فانه مسكر فانها ظاهرة في ان موضوع الحرمة فيها انما هو عنوان المسكر و حرمة الخمر انما هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه فيسري الحكم حينئذ إلى كل مسكر فلا تبقى للخمر خصوصية في الحكم المذكور في القضية و اما إذا كانت العلة المذكورة في القضية واسطة في الثبوت و من قبيل دواعي جعل الحكم على موضوعه من دون ان تكون هو الموضوع في الحقيقة كما في قضية لا تشرب الخمر لإسكاره فانها ظاهرة في ان موضوع الحرمة فيها انما هو نفس الخمر غاية الأمر ان الداعي إلى جعل الحرمة عليها انما هو إسكارها فلا يسرى الحكم إلى غير الموضوع المذكور في القضية مما يشترك معه في العلة المذكورة


(1) قد تقدم من شيخنا الأستاذ (قدس سره) الاعتراف بان المفهوم داخل في المداليل اللفظية فلا وجه لما أفاده في المقام من خروج ما إذا كانت الأولوية عرفية من المفهوم الموافق بالأولوية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست