responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 451

كانت القضية حقيقية أم كانت خارجية فلا فرق بين موارد التخصيص و غيرها إلّا ان التخصيص بالمتصل أو المنفصل يوجب تقييد مدخول الأداة و من الظاهر ان التقييد لا يوجب كون ما يرد عليه القيد مستعملا في غير ما وضع له أصلا على ما سيجي‌ء تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى (و اما توهم) ان التخصيص إذا كان راجعا إلى تقييد مدخول أداة العموم و رافعا لإطلاقه كان حال العام حال المطلق الشمولي في ان استفادة العموم منه تحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في مورده و عليه فلا وجه لما تقدم سابقاً من تقدم العام على المطلق عند التعارض و بالجملة ان شمول الحكم لكل فرد من أفراد العام ان كان مستنداً إلى الدلالة الوضعيّة كان التخصيص الكاشف عن عدم الشمول مستلزما لكون العام مجازا و ان لم يكن الشمول المزبور مستندا إلى الوضع بل كان مستفادا من مقدمات الحكمة لم يكن موجب لتقدم العام على المطلق عند المعارضة (فهو مدفوع) بما مر في بحث مقدمة الواجب من ان إحراز لحاظ الماهية مطلقة و ان كان يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في كل من المطلق و العام إلّا ان وجه تقدم العام على المطلق انما هو من جهة ان أداة العموم تتكفل بمدلولها اللفظي (1) سراية الحكم بالإضافة إلى كل ما يمكن ان ينقسم إليه مدخولها و هذا بخلاف المطلق فان سراية الحكم فيه إلى الأقسام المتصورة له انما هي من جهة حكم العقل بتساوي أفراد المطلق في انطباقه عليها و حيث ما فرض هناك عام دل بمدلوله اللفظي على عدم تسوية أفراد المطلق فهو يكون بيانا له و مانعا من سراية الحكم الثابت له إلى تمام أفراده (هذا كله) بناء على ما هو الصحيح من انه ليس للمركبات وضع آخر زائدا على وضع مفرداتها و اما بناء على ثبوت الوضع لها فلا إشكال أيضاً في ان التخصيص بالمتصل لا يستلزم كون العام‌


(1) إذا كانت أداة العموم بمدلولها اللفظي متكفلة بسراية الحكم إلى جميع أفراد مدخولها لدلالتها بالوضع على عدم دخل شي‌ء من الخصوصيات اللاحقة للطبيعة المستعمل فيه مدخولها في نظر المتكلم فما ذا يكون بعد ذلك موجباً للحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخولها و بالجملة المعنى المستفاد من مدخول الأداة سواء كان في نفسه جنساً أم كان نوعاً أم كان صنفاً قابل لأن ينقسم إلى تقسيمات كثيرة بالإضافة إلى ما يلحقه من الخصوصيات فإذا كانت أداة العموم مفيدة لسراية الحكم إلى جميع تلك الأقسام و لعدم دخل شي‌ء من تلك الخصوصيات في غرض المولى لم يبق مجال لتوهم الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة أصلا و قد مر توضيح الحال في ذلك عن قريب.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست