responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 450

الجامعة بين المطلقة و المقيدة و من الواضح انه لم يستعمل الا فيها و إفادة التقييد بدال آخر كإفادة الإطلاق بمقدمات الحكمة لا تنافي استعمال اللفظ في نفس الطبيعة المهملة كما هو ظاهر ففي موارد التخصيص بالمتصل قد استعمل اللفظ في معناه و استفيد قيده الدخيل في غرض المتكلم من دال آخر و اما في موارد التخصيص بالمنفصل فالمذكور في الكلام و ان كان منحصرا بنفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة و لأجله كانت مقدمات الحكمة موجبة لظهوره في إرادة المطلق إلّا ان الإتيان بالمقيد بعد ذلك يكون قرينة على ان المتكلم اقتصر حينما تكلم على بيان بعض مراده اما لأجل الغفلة عن ذكر القيد أو لمصلحة في ذلك و على كل تقدير فاللفظ لم يستعمل الا في معناه الموضوع له و اما عدم استعمال الأداة الا فيما وضعت له فلأنها لا تستعمل أبدا الا في معناها الموضوع له أعني به تعميم الحكم لجميع أفراد ما أريد من مدخولها غاية الأمر ان المراد من مدخولها ربما يكون امرا وسيعا و أخرى يكون امرا ضيقا و هذا لا يوجب فرقاً في ناحية الأداة أصلا (فان قلت) انما ذكرته من عدم استلزام تخصيص العام كونه مجازاً لا في ناحية المدخول و لا في ناحية الأداة انما يتم في المخصصات الأنواعية فانها لا توجب الا تقييد مدخولها فلا يلزم مجاز في مواردها أصلا و اما التخصيصات الإفرادية فهي لا محالة تنافي استعمال الأداة في العموم فتوجب المجازية في ناحيتها (قلت) ليس الأمر كذلك فان التخصيص الأفرادي أيضا لا يوجب إلّا تقييد مدخول الأداة غاية الأمر ان قيد الطبيعة المهملة ربما يكون عنوانا كليا كتقييد العالم بكونه عادلا أو بكونه غير فاسق و قد يكون عنوانا جزئيا كتقييده بكونه غير زيد مثلا و على كل حال فقد استعملت الأداة في معناها الموضوع له و لا فرق فيما ذكرناه من عدم استلزام التخصيص للتجوز بين القضايا الخارجية و القضايا الحقيقية لأن الأداة في كل منهما لا تستعمل الا في تعميم الحكم لجميع أفراد ما أريد من مدخولها و اما المدخول فهو أيضا لا يستعمل إلّا في نفس الطبيعة اللابشرط القابلة لكل تقييد و كون القضية خارجية أو حقيقية انما يستفاد من سياق الكلام و لا ربط له بمداليل الألفاظ نظير استفادة الاخبار و الإنشاء من هيئة الفعل الماضي على ما تقدم (1) و بالجملة ان أداة العموم لا تستعمل الا فيما وضعت له سواء ورد تخصيص على العام أم لم يرد و سواء


(1) و قد تقدم ان الفرق بين الخبر و الإنشاء انما هو من ناحية الوضع و ان المستعمل فيه في كل منهما مغاير لما يستعمل فيه الآخر فراجع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست