responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 452

مجازا لأن غاية ما يترتب على التخصيص المتصل هو ان تكون دائرة العموم ضيقة من أول الأمر فلا يفرق الحال في ذلك بين القول بوضع المركبات و القول بعدمه و اما في موارد التخصيص بالمنفصل فربما يقال بكون العام مجازا باعتبار ان مجموع الأداة و المدخول حينئذ يكون موضوعا لإفادة إرادة جميع أفراد المدخول من العام فالتخصيص يكشف عن عدم استعماله فيما وضع له فيكون مجازا و لكنه بمعزل عن التحقيق لأن دلالة العام على إرادة تمام الافراد و لو على القول بوضع المركبات ليست كدلالة لفظ العشرة على الآحاد المندرجة تحتها بل ثبوت الحكم لها انما هو بتوسط عنوان كلي الّذي هو بمنزلة الأكبر في الكبرى الكلية و عليه فالتخصيص يكون كاشفا عن ان مدلول العام لم يكن بتمام المراد بل كان له قيد آخر قد أخّر بيانه لأمر يقتضيه فيكون المخصص مقيدا للعام و رافعا لإطلاقه لا موجباً لمجازيته.

(فصل إذا خصص العام فهو حجة في غير أفراد المخصص مطلقا)

اما في موارد التخصيص بالمتصل فالوجه في ذلك ظاهر لأنه لا تخصيص في تلك الموارد حقيقة و انما تكون دائرة العموم فيها ضيقة من أول الأمر فالتمسك بالعامّ في موارد الشك في التخصيص يكون تمسكا بالعموم من غير ثبوت تخصيص فيه أصلا و اما في موارد التخصيص بالمنفصل فالوجه فيه (1) هو ما قد عرفت من ان التخصيص في القضايا الخارجية أو الحقيقية سواء كان التخصيص أنواعيا أم كان أفراديا انما يزاحم إطلاق المدخول فيكون مقيدا له و لا يكون مصادماً للعموم أبدا فإذا كان للمدخول إطلاق من جهات عديدة و فرض ورود مقيد عليه من جهة و ارتفع إطلاقه من تلك الجهة فلا وجه لرفع اليد عن إطلاقه من بقية الجهات كما هو الحال في غير المقام من موارد التمسك بالإطلاق (و اما ما يقال) من ان العام‌


(1) بل الوجه فيه ما عرفت من ان المخصص المنفصل انما يزاحم حجية ظهور العام لا نفس ظهوره إذ عليه يكون ظهور العام حجة ما لم تثبت حجة أقوى منه على خلافه و بما ان المفروض في محل الكلام انه لا حجة على خلاف العام في غير مورد ثبوت التخصيص يكون ظهور العام حجة فلا بد من الأخذ به و بالجملة إذا ثبت ان التخصيص بالمنفصل لا يستلزم كون العام مجازاً و انه لا يزاحم ظهوره فلا بد من الأخذ به ما لم يزاحمه دليل أقوى منه و بما انه ليس في غير مورد التخصيص دليل على خلاف ظهور العموم لا بد من الأخذ بظهوره فتدبر جيداً.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست