responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 433

بغير نية فيكون فاسدا و على كلا التقديرين لا يمكن التفكيك بين افراد الحدث الأصغر و القول بارتفاع بعضها دون بعض و بالجملة الأصل العملي يقتضى عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد ما لم يدل على سقوطها به دليل بالخصوص نعم يستثنى من ذلك مورد واحد و هو ما إذا كانت النسبة بين الواجبين عموماً و خصوصا من وجه كما في قضية أكرم عالما و أكرم هاشميا فان إكرام العالم الهاشمي الّذي هو مورد الاجتماع لهما يكون مسقطا لكلا الخطابين لانطباق متعلق كل منهما عليه و لا يعتبر عقلا في تحقق الامتثال إلّا الإتيان بما ينطبق عليه متعلق الأمر في الخارج (و ربما يتوهم) في أمثال المقام انه ليس من باب تداخل المسببات بل هو من قبيل تأكد الحكم في مورد الاجتماع فالفعل الواحد يكون امتثالا للحكم الواحد (إلّا انه توهم) فاسد لأن التأكد في أمثال المقام انما يتصور على تقدير تعلق كل من الحكمين بنفس مورد الاجتماع كما هو الحال فيما إذا كان كل من العامين من وجه شموليا و اما إذا كان كل منهما بدليا كما في المثال المتقدم فلا معنى لتأكد الطلب في مورد الاجتماع أصلا (1) لأن متعلق الطلب في العموم البدلي انما هي نفس الطبيعة الملغاة عنها الخصوصيات فالفرد المأتي به ليس بخصوصه متعلقا للأمر ليتأكد طلبه عند تعلق الأمرين به و انما يجوز الإتيان به في مقام امتثال الأمر بالطبيعة لأنه مقتضى الترخيص في التطبيق المستفاد من الإطلاق على ما تقدم سابقا

(فصل في مفهوم الوصف)

و قبل الخوض في تحقيق الحال فيه ينبغي تقديم مقدمتين (الأولى) ان محل الكلام في المقام هو الوصف المعتمد على موصوفه و اما غير المعتمد عليه فلا إشكال في عدم دلالته على المفهوم فهو حينئذ خارج عن محل النزاع إذ لو كان الوصف على إطلاقه و لو كان غير معتمد على الموصوف محلا النزاع لدخلت الجوامد في محل النزاع أيضاً بداهة انه لا فرق بين الجامد و غير المعتمد من الوصف الا في ان المبدأ في الجامد جعلي و في غير المعتمد غير جعلي و هذا لا يكون فارقا بينهما في الدلالة على المفهوم و عدمها


(1) هذا مضافاً إلى ان الالتزام بتأكد الحكم في مورد الاجتماع يستلزم الالتزام بكون الحكم المجعول في مورد العامين من وجه ثلاثة أحكام يكون واحد منها متأكداً و الاثنان منها غير متأكدين مع انه واضح البطلان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست