فلو كان غير المعتمد دالا على المفهوم لدل الجامد عليه أيضا بل يمكن ان يقال ان كون المبدأ الجوهري مناطاً للحكم بحيث يرتفع الحكم عند عدمه أولى من كون المبدأ العرضي مناطا له فهو أولى بالدلالة على المفهوم من الوصف غير المعتمد و من ذلك يظهر ان التفصيل بين الوصف المعتمد و غيره بالدلالة على المفهوم و عدمها ليس في الحقيقة تفصيلا في محل الكلام و انما هو قول بالدلالة على المفهوم في محل البحث (الثاني) ان الوصف اما ان يكون مساويا لموصوفه أو أخص منه مطلقا أو أعم منه كذلك أو أعم منه من وجه لا إشكال في دخول القسم الثاني في محل الكلام و اما الأول و الثالث فبما ان الوصف فيهما لا يوجب تضييقا في ناحية الموصوف لا يكون له دلالة على المفهوم أصلا و اما القسم الأخير كما في قضية في الغنم السائمة زكاة فهو أيضا داخل في محل النزاع فيدل على انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء وصفه بناء على ثبوت المفهوم فينتفى وجوب الزكاة في المثال عن الغنم المعلوفة و لكنه لا يثبت بذلك انتفاء الحكم بانتفاء الوصف و لو في غير جنس موصوفه كما نسب ذلك إلى بعض الشافعية فنفي وجوب الزكاة عن الإبل المعلوفة استنادا إلى دلالة وصف الغنم بالسائمة على انتفاء حكمها أعني به وجوب الزكاة عن فاقد الوصف و لو كان من جنس آخر و ذلك لضرورة ان تقييد شيء بوصف في مقام الحكم عليه أجنبي عن دلالته على نفي الحكم المجعول له عن غير ذلك الشيء بالكلية إذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق هو عدم دلالة الوصف على المفهوم و توضيح ذلك انما يتم ببيان امرين (الأول) انا قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان القيد اما ان يعتبر قيدا للمفهوم الأفرادي قبل وقوع النسبة عليه فيكون المقيد بما هو مقيد طرفا للنسبة سواء كان ذلك المفهوم الأفرادي متعلقا للتكليف أم كان موضوعا له و اما ان يعتبر قيدا للجملة التركيبية على النحو المعقول بان يكون القيد قيداً للمادة المنتسبة (1) فيكون التقييد واردا على المادة في عرض ورود النسبة عليها و في مرتبتها و قد ذكرنا هناك ان أدوات
(1) ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام من التفرقة بين القيود الراجعة إلى الحكم و القيود الراجعة إلى موضوعه أو متعلقه و إثبات ان مناط الدلالة على المفهوم انما هو رجوع القيد إلى نفس الحكم و ان كان مثبتاً غايته إلّا ان إرجاعه (قدس سره) قيد الحكم إلى قيد المادة المنتسبة غير صحيح و قد مر توضيح ذلك في بحث الواجب المشروط مفصلا