responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 432

تداخل المسببين خلاف الأصل فيكون مقتضى القاعدة حينئذ عدم التداخل و وجوب الإتيان بالجزاء مرتين فانقدح من جميع ما ذكرناه ان ظهور القضية الشرطية يقتضى عدم التداخل الا في ما إذا كان متعلق الجزاء غير قابل للتعدد و لا للتقيد كما في وجوب القتل لغير حق الناس و فيما إذا كان الشرط بنفسه غير قابل للتعدد كما في سببية الإفطار في شهر رمضان لوجوب الكفارة فان افراد المفطرات و ان كانت كثيرة إلّا ان غير الوجود الأول منها لا يتصف بكونه مفطر (1) فلا محالة يكون الوجود الأول هو الموجب للكفارة دون غيره و كما في الحدث الموجب لوجوب الوضوء فان محققاته و ان كانت كثيرة إلّا انه لا معنى لحدوث الحدث بعد تحققه فيكون أول الوجود منها هو الموجب للحدث دون غيره ففي أمثال ذلك لا مناص عن القول بالتداخل‌

(و اما المقام الثاني) أعني به تداخل المسببات‌

فالقاعدة فيه تقتضي عدم التداخل ما لم يدل دليل على التداخل و ذلك لأن الأصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد و لو كان ذلك بقصد امتثال الجميع في غير ما دل الدليل على سقوطها به كما هو الحال في سقوط أغسال متعددة بغسل الجنابة أو بغسل واحد نوى به سقوط الجميع و كما في ارتفاع افراد الحدث الأصغر بوضوء واحد بناء على تعدده وجودا عند تعدد أسبابه فانه لا إشكال في ارتفاعه بتمام افراده حينئذ بوضوء واحد و لو لم يقصد به ارتفاع جميعها المتحققة فعلا تعم لو نوى المتوضئ ارتفاع بعض افراد الحدث و عدم ارتفاع بعضها الآخر أمكن القول بصحة الوضوء و لغوية نية العدم بالإضافة إلى البعض لأن ارتفاع البعض يستلزم ارتفاع الجميع قهراً كما يمكن القول ببطلانه (2) و عدم ارتفاع الحدث بشي‌ء من افراده لأن نية ارتفاع البعض و نية عدم ارتفاع البعض الآخر مع ثبوت الملازمة بينهما نيتان متنافيتان لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد فيرجع ذلك إلى وقوع الوضوء


(1) هذا انما يتم فيما إذا كان وجوب الكفارة مترتبا على تحقق عنوان المفطر بالفعل و اما إذا كان مترتبا على ارتكاب ذات المفطر كالجماع و الأكل و الشرب و نحوها فيجري فيه الكلام المتقدم عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات حرفاً بحرف.

(2) الظاهر ان الصحيح من الوجهين انما هو الوجه الأول لأن نية ارتفاع بعض الأحداث و نية عدم ارتفاع بعضها الآخر و ان كانتا متنافيتين إلّا ان تنافيهما لا يضر بصحة الوضوء إذ لا يعتبر فيها الا نية نفس الوضوء و قصد التقرب به و اما نية رفع الحدث فهي غير معتبرة فيها فلا تكون تنافي النيتين المزبورتين موجباً لفساده‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست