responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 431

المتقدمة أيضا على التأسيس (قلت) قد ذكرنا في تلك المسألة ان ظهور الكلام في التأسيس انما هو فيما إذا لم يكن الكلام مسبوقا بمثله و إلّا لم ينعقد له ظهور في ذلك ليثبت به تعدد الحكم و اما ما ذكرناه من وقوع المعارضة بين الظهورين فهو انما كان مبنياً على تسليمهما و إلّا فالتحقيق هو ما عرفت من انه لا ظهور لوحدة المتعلق في وحدة الحكم و لا للأمر الثاني في التأسيس (فان قلت) ان ما ذكرته من ظهور القضية الشرطية في تعدد الحكم انما يتم فيما إذا كان الحكم في الجزاء مستفادا من الجملة الإنشائية لأن المعلق حينئذ يكون هي المادة المنتسبة القابلة للتعدد فإذا كانت القضية الشرطية ظاهرة في ذلك فلا بدّ من الأخذ بظهورها و اما إذا كان الحكم المذكور مستفاداً من الجملة الخبرية مثل قولنا يجب فلا بد فيه من القول بالتداخل لأن المعلق على الشرط حينئذ هو مفهوم الوجوب الّذي هو مفهوم واحد و غير قابل للتعدد و من الواضح ان الأخذ بظهور الكلام انما يكون في المورد القابل له دون غيره (قلت) المفهوم بما انه مفهوم لا معنى لكونه معلقا على شي‌ء و انما يصح تعليقه عليه بلحاظ كونه مرآة و فانيا في الحقيقة فيرجع التعليق بالاخرة إلى تعليق حقيقة الوجوب الراجع إلى تعليق المادة المنتسبة (1) فلا إشكال و بالجملة لا فرق في حقيقة المعلق على الشرط بين الصيغة الإنشائية و الإخبارية فإذا كان الجزاء قابلا للتعدد في أحدهما كان قابلا للتعدد في الآخر أيضا و هذا الّذي ذكرناه هو توضيح ما أفاده العلامة (قده) في الاستدلال على أصالة عدم التداخل بأنه إذا اجتمع سببان لوجوب الوضوء مثلا فاما ان يكون كل منهما مؤثرا في حكم غير ما يؤثر فيه الآخر أو يؤثر كلاهما معا في حكم واحدا و لا يكون لشي‌ء منهما تأثير في الحكم أصلا أو يكون التأثير لأحدهما دون الآخر و ما عدا الوجه الأول فساده ظاهر فيتعين الوجه الأول فيكون عدم التداخل هو مقتضى القاعدة و هذا البرهان مبتن على ثلاث مقدمات (الأولى) ان ظاهر القضية الشرطية هو استقلال كل شرط في ترتب الجزاء عليه (الثانية) ان ما عدا الوجه الأول ينافي الاستقلال المزبور (الثالثة) انه بعد ما ثبت ان لكل واحد من الشرطين أثرا مستقلا يكون تداخل الأثرين في واحد ليرجع الأمر بالاخرة إلى‌


(1) ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام و ان كان في غاية الجودة و المتانة إلّا انه لا يتوقف على الالتزام برجوع التعليق في القضايا الشرطية إلى المادة المنتسبة كما هو ظاهر و قد تقدم في محله تحقيق الحال في ذلك فراجع.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست