responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 430

لتعدد الإرادة تشريعية كانت أم تكوينية و بالجملة ان كل امر في نفسه لا يدل إلّا على الطلب المقتضى لإيجاد متعلقه و اما كون هذا الطلب واحداً أو متعدداً فليس في الأمر بهيئته و مادته دلالة عليه قطعا نعم إذا لم يكن هناك ما يقتضى تعدد الطلب و قد فرض تعلق الأمر بالطبيعة كان الطلب واحدا قهرا إلّا انه من جهة عدم المقتضى لتعدده لا من جهة دلالة اللفظ عليه فإذا فرض ظهور القضية الشرطية في الانحلال و تعدد الطلب أو فرض تعدد القضية الشرطية في نفسها كان ظهور القضية في تعدد الحكم موجبا لارتفاع موضوع الحكم بوحدة الطلب أعني به عدم المقتضى للتعدد و واردا عليه و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ظهور الجزاء في وحدة الطلب لكان ذلك من جهة عدم ما يدل على التعدد فإذا دلت الجملة الشرطية بظهورها في الانحلال أو من جهة تعددها في نفسها على تعدد الطلب كان هذا الظهور لكونه لفظياً مقدما على ظهور الجزاء في وحدة الطلب و من هنا يظهر الفرق بين المقام الّذي التزمنا فيه بتعدد الطلب و مسألة تعلق الأمر بشي‌ء واحد مرتين كما إذا قال المولى صم يوما ثم قال صم يوما التي التزمنا فيها بحمل الأمر الثاني على التأكيد كما تقدم و ذلك لأن ظهور الأمر الثاني في التأسيس و تعدد الحكم ليس ظهوراً لفظيا ليكون قرينة على صرف ظهور وحدة المتعلق في وحدة الحكم بل هو من الظهورات السياقية فكما يمكن ان يكون هو قرينة على التأسيس و التعدد كذلك يمكن ان تكون وحدة المتعلق قرينة على الوحدة و التأكد فلا ينعقد حينئذ للكلام ظهور في التأسيس و معه لا مناص من الرجوع إلى البراءة عن التكليف الزائد عن المتيقن فتكون النتيجة نتيجة التأكيد و هذا بخلاف المقام فان ظهور القضية الشرطية في تعدد الحكم بما انه ظهور لفظي يكون رافعا لظهور الجزاء في وحدة الحكم فيكون مقتضى القاعدة حينئذ عدم التداخل (فان قلت) انما ذكرته من معارضة ظهور الأمر الثاني في التأسيس بظهور وحدة المتعلق في التأكيد في ما إذا تعلق الأمر بشي‌ء واحد مرتين يتوقف على تحقق الظهور الثاني في نفسه و قد مر آنفا ان وحدة الحكم انما تثبت من جهة عدم المقتضى للتعدد لا انها بنفسها مدلول عليها بالكلام و عليه فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر الثاني في التأسيس و لو كان ذلك ظهورا سياقيا من دون معارض له فلا بد من حمل الأمر الثاني في المسألة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست