responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 359

المبحث فيكون نزاعهم في الجواز و الامتناع منحصرا بالجهة الثانية و يؤيد ذلك انهم اعتبروا وجود المندوحة في محل البحث و قد عرفت ان اعتبارها فيه انما يلزم فيما إذا كان النزاع في الجهة الثانية من الجهتين المزبورتين و اما النزاع في الجهة الأولى فلا وجه لاعتبار وجود المندوحة في مورده أصلا و من العجيب ان المحقق العلامة الأنصاري (قده) مع انه جعل البحث في المقام من مقدمات بحث التعارض بتقرير أن القول بالامتناع يستلزم دخول مورد الاجتماع في باب التعارض قد حكم في طي البحث بدخول مورد الاجتماع في باب التزاحم بناء على الامتناع و أعمل قواعد التزاحم فيه فحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة جهلا و قد عرفت ان الفرق بين البابين و دخول مورد الاجتماع في باب التعارض دون التزاحم على القول بالامتناع في غاية الوضوح و يترتب عليه خروج المجمع عن حيز الأمر و عدم صحته في مورد الجهل أيضاً كما في بقية موارد التعارض (و اما توهم) ان المجمع من جهة اشتماله على ملاك الوجوب و ملاك التحريم يكون داخلا في صغرى التزاحم فان كلا من الملاكين يوجب جعل الحكم الاقتضائي على طبقه فيتزاحمان بالقياس إلى الحكم الفعلي فان كان كل من الملاكين معلوماً كان تأثير أقواهما فعليا لا محالة و بما ان المفروض في المقام ان ملاك الحرمة هو الأقوى فتكون العبادة فاسدة لتمحضها في كونها محرمة و اما إذا كان ملاك التحريم مجهولا كما هو المفروض عند الجهل بالغصب في المثال لم يكن الحكم الناشئ من قبله فعليا فيؤثر ملاك الوجوب قهراً لعدم مزاحم له في مقام الفعلية كما هو الحال في بقية موارد التزاحم مثال ذلك ما إذا فرضنا توجه خطاب الإزالة و خطاب الصلاة إلى المكلف في زمان واحد فان التكليف بالإزالة إذا كان معلوما له كان ذلك معجزا مولويا عن امتثال خطاب الصلاة لا محالة لاشتراط خطابها بالقدرة عقلا و من الواضح ان العجز الشرعي كالعجز العقلي في كونه رافعا لموضوع الحكم فلا يكون التكليف بالصلاة فعليا و اما إذا كان المكلف‌


- الباحثين في محل الكلام من الخاصة و العامة صريحة في ان ما هو محط الأنظار بينهم انما هو الجواز أو الامتناع من الجهة الأولى و عليه فالقول بالامتناع يستلزم القول بفساد المجمع و عدم سقوط الأمر بالإتيان به و لو كان الإتيان به حال الجهل بحرمته قصوراً فيكون ذهاب من ذهب إلى كون صحة الصلاة في الدار المغصوبة في الفرض المزبور على طبق القاعدة ناشئاً من الغفلة عما يقتضيه القول بالامتناع فتدبر جيداً

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست