responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 358

الشمولي لا تتم مقدمات الحكمة في طرف الإطلاق البدلي و يترتب على ذلك ان الصلاة في الدار المغصوبة مثلا تخرج عن حيز الأمر واقعا و تكون متمحضة في الحرمة فلا تقع صحيحة و لو أتى بها مع الجهل بالغصب كما هو الحال في بقية موارد التعارض بالعموم من وجه و تقديم أحد الدليلين على الآخر (و السر في ذلك) ما عرفته سابقا من ان الحكم في القضايا الحقيقية تابع لوجود موضوعه واقعا و علم المكلف و جهله كعلم الأمر و جهله به أجنبي عن ذلك فكما ان في مورد تعارض دليلي وجوب إكرام العالم و حرمة إكرام الفاسق مع تقديم دليل الحرمة لا يكون إكرام العالم الفاسق مع الجهل بالفسق مصداقا للمأمور به كذلك الصلاة في الدار المغصوبة لا يكون مصداقا للمأمور به مع الجهل بالغصب مع ان المفروض خروج هذا الفرد عن دليل الوجوب واقعا و اما تسالم الأصحاب على صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع الجهل بالغصب فلا بد من ان يكون مبنياً على تسالمهم (1) على الجواز من الجهة الأولى من الجهتين اللتين عنواناهما في صدر


(1) ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من ان القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي و تقديم جانب النهي يستلزم خروج المجمع عن حيز الأمر واقعاً فلا يصح الاجتزاء به و لو كان الآتي به جاهلا بحرمته حكماً أو موضوعاً و ان كان متيناً جداً إلّا ان تسالم الأصحاب على صحة الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة حال الجهل بالحرمة إذا كان الجهل عذرا لا يمكن ان يكون مبنياً على اختيارهم القول بجواز اجتماع الأمر و النهي من الجهة الأولى لأن كثيراً من القائلين بالامتناع ذهبوا إلى صحة الصلاة في الفرض المزبور معللين ذلك بان تخصيص دليل الأمر بغير مورد الاجتماع بما انه تخصيص عقلي ناشئ من استحالة اجتماع الحكمين يكون مختصاً بموارد فعلية الحرمة و تنجزها فإذا فرض عدم فعلية الحرمة أو عدم تنجزها للجهل بها لم يكن مانع من شمول دليل الأمر له في هذا الحال و هذا الوجه و ان لم يكن صحيحاً بناء على ما حققه شيخنا الأستاذ (قدس سره) إلّا انه هو الّذي اعتمد عليه كثير من القائلين بعدم جواز اجتماع الأمر و النهي في القول بصحة الصلاة في الفرض المتقدم كما يظهر ذلك لمن راجع كلماتهم و اما اعتبارهم المندوحة في محل البحث فانما هو باعتبار ان القول بالجواز فعلا يستدعى اعتبار وجود المندوحة فلا يكون ذلك كاشفاً عن ان محل كلامهم في المقام هو الجواز أو الامتناع من الجهة الثانية بعد الفراغ عن القول بالجواز من الجهة الأولى كما أفيد في المتن كيف و ان كلمات جمهور-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست