responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 360

جاهلا بتوجه خطاب الإزالة إليه لجهله بوجود النجاسة في المسجد فالتكليف المجهول بما انه لا يمكن ان يكون شاغلا للمكلف بامتثاله لا يوجب عجز المكلف عن فعل آخر غير متعلقه فيكون المكلف بالإضافة إلى متعلق الخطاب الآخر قادرا فيكون خطابه فعليا لا محالة و بالجملة المانع من فعلية خطاب المهم انما هو فعلية خطاب الأهم فإذا فرض الجهل به و عدم فعليته لم يكن هناك مانع من فعلية خطاب المهم أصلا (فهو فاسد) من وجوه (اما أولا) فلان جعل الحكم الاقتضائي على طبق كل من الملاكين لا يكون بنفسه باعثا للمكلف و زاجرا له لوضوح ان الانبعاث و الانزجار انما ينشئان من البعث و الزجر الفعليين و بما ان الحكم الفعلي في محل الاجتماع يكون واحدا لا محالة كان جعل الحكمين الاقتضائيين لغواً محضا لا يترتب عليه شي‌ء مع انك قد عرفت في ما تقدم ان الأمر الملتفت إلى التقسيمات الأولية كتقسيم الصلاة إلى الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة و الواقعة في غيرها و تقسيم العالم إلى العادل و الفاسق يستحيل في حقه الإهمال بحسب مقام الثبوت فانه حين التفاته إلى الانقسام المزبور لا بد من ان تتعلق إرادته بتمام الأقسام أو ببعضها و لا يمكن فرض الإهمال في مقام الثبوت و انما يمكن ذلك في مقام الدلالة و الإثبات فلا يعقل جعل حكمين اقتضائيين بحيث لا يكون الحاكم حين حكمه بكل منهما ناظرا إلى متعلق الحكم الآخر ليكون الحكم اقتضائيا جهتياً فلا بد من ان يكون متعلق كل من الحكمين لدى الحاكم معلوما بيناً من أول الأمر على نحو الإطلاق أو التقييد (و اما ثانيا) فلان التزاحم في الملاكات باعتبار تأثيرها في حكم الحاكم و ان كان مما لا ينكر إلّا انه أجنبي عن التزاحم في محل الكلام فان التزاحم في محل الكلام انما هو في ما إذا تم كل من الحكمين في نفسه و جعل على موضوعه المقدر وجوده لكن وقع التزاحم في مقام الامتثال لفرض عدم قدرة المكلف على امتثال كليهما و صلوح كل منهما لأن يكون شاغلا للمكلف بامتثاله عن امتثال غيره و رافعا لموضوعه أعني به القدرة على إيجاد متعلقه فإذا فرض كون أحد الحكمين أهم من الآخر تعين ذلك في كونه معجزا عن امتثال الآخر دون العكس لكن تعجيزه عنه انما هو على تقدير وصوله إلى المكلف و لزوم امتثاله بحكم العقل و اما في ظرف الجهل به فيما انه لا يكون شاغلا للمكلف بامتثاله لا يكون معجزا له عن امتثال غيره فلا محالة يكون التكليف في طرف المهم بلا مزاحم و هذا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست