responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 351

في القضايا الحملية لا بد من ان يكون لهما جهة وحدة و جهة تغاير و هاتان الجهتان في غير القضايا الذاتيّة متحققتان بلا عناية و اما القضايا الذاتيّة كزيد إنسان فلا بد فيها من ان يفرض الموضوع منخلعاً عنه المحمول بان يلاحظ في طرفه الجسمية مثلا ليحصل التغاير بينهما من جهة و يحكم باتحادهما بلحاظ الخارج ثم ذكر بعد ذلك ان الأحكام لو كانت متعلقة بالطبائع باعتبار نتيجة الحمل و هي لحاظ الاتحاد في الوجود الخارجي لامتنع اجتماع الأمر و النهي في مورد واحد و اما إذا كانت متعلقة بها باعتبار المغايرة الموجب لامتياز الموضوع عن المحمول جاز اجتماعهما في مورد واحد لتغاير الطبيعتين اللتين تعلق الأمر بإحداهما و النهي بالأخرى ثم قال الظاهر ان تعلق الأحكام بالطبائع انما هو بالاعتبار الثاني دون الأول و ذلك لوجود التكليف في ظرف العصيان مع انه لا وجود لمتعلق التكليف في هذا الظرف خارجا ليتحد به (و أنت خبير) بعدم ارتباط القول بالجواز أو الامتناع بصحة هذه المقدمة أو فسادها فان لحاظ التغاير و الاتحاد في القضية الحملية انما يكون بلحاظ الموضوع منخلعاً عنه المحمول تارة لتحقق المغايرة بينه و بين المحمول و بلحاظه متحدا معه في الخارج أخرى ليصح الحمل بينهما و اما المحمول فلا يجري فيه هذان اللحاظان بل هو قبل الحمل و بعده هو الطبيعي الساري إلى افراده و بعبارة أخرى الاتحاد بين الموضوع و المحمول في القضايا الذاتيّة ذاتي لكن الحمل بما انه يحتاج إلى جهة التغاير لا بد من إعمال العناية في طرف الموضوع بلحاظه مجردا عن محموله و اما المحمول فلا يحتاج إلى إعمال العناية في طرفه أصلا و إذ قد عرفت ان متعلقات الأحكام هي الطبائع الفانية في افرادها و لا يختلف حالها باعتبار صدقها على افرادها قبل الحمل و بعده و انما الاختلاف في الافراد الخارجية المحمولة عليها تلك الطبائع تعرف ان الترديد المزبور في كيفية تعلق الأحكام بالطبائع و ان تعلقها بها هل هو باعتبار نتيجة الحمل أو باعتبار المغايرة باطل من أصله بل الصحيح كما عرفت ان القول بالجواز و الامتناع يبتنيان على كون التركيب بين المتعلقين انضماميا و الجهة تقييدية و كونه اتحاديا و الجهة تعليلية

(الخامس) ان الأحكام انما تتعلق بالطبائع بلحاظ عدم تحصلها في الخارج‌

و من الظاهر انها في هذا المقام متغايرة فيجوز تعلق الأمر بواحدة منها و النهي بالأخرى و لا ينافي ذلك كون النسبة بينهما عموما و خصوصاً من وجه و اتحادهما في الخارج أحيانا فان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست