responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 350

في الخارج كما هو مذهب المحقق المزبور (قده) ان ذلك يستلزم اجتماع الوجوب و الحرمة في الفرد الّذي هو مجمع للعنوانين فلا يترتب على كون الفرد مقدمة للطبيعي أثر في محل الكلام أصلا (ثم ان) ما اختاره (قده) من عدم وجوب المقدمة قد عرفت ما فيه في بحث وجوب المقدمة من ان الصحيح هو القول بوجوبها (و اما) ما ذكره (قده) من جواز اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسيّة (فيرد عليه) ان امتناع اجتماع الحكمين المتضادين لا يختص بالتكليفين النفسيين لأن المعاندة و المنافرة بينهما تعم جميع أقسام الحكم نفسيها و غيريها نعم يمكن فرض المقدمة واجبة فعلا مع كونها حراما بنحو الترتب (1) كما مر بيان ذلك لكنه أجنبي عما نحن فيه‌

الثاني ان الاجتماع لو كان آمريا و من قبل المولى لكان ذلك مستحيلا

لكنه في المقام ليس كذلك بداهة انه مأموري و من قبل نفس المكلف بسوء اختياره فلا يكون هناك مانع عن الاجتماع و فيه أن الاجتماع في مقام الامتثال و ان كان مأموريا و لا بد من ان يكون كذلك إذا لجمع بين المأمور به و المنهي عنه انما يحصل بفعل المكلف لا بفعل الأمر إلّا ان الاجتماع في مقام الخطاب آمري لأن المفروض ان كلا من الخطابين لإطلاق متعلقه يعم المجمع فيقع بينهما التنافي لا محالة ضرورة انه لو لم يكن مثل هذا الاجتماع موجباً للتنافي بين الحكمين لما تحقق التعارض بين دليلي وجوب إكرام العالم و حرمة إكرام الفاسق مثلا مع انه لا إشكال في تعارضهما بالعموم من وجه‌

الثالث أن الأحكام من قبيل الاعراض الذهنية و معروضاتها انما هي المفاهيم الذهنية لا الموجودات الخارجية

و لا إشكال في مغايرة كل من متعلقي الأمر و النهي في هذا المقام و لا ينافيها اتحادهما بحسب الخارج عن هذا المقام اتفاقاً و فيه ما عرفت سابقا من استحالة كون متعلق الأحكام هي المفاهيم الذهنية بل متعلقها ذات المفاهيم باعتبار فنائها في معنوناتها و عليه فلا محالة يقع التنافي بين حكمي المفهومين الفانيين في معنون واحد و لو لا ذلك لما وقع التنافي بين الدليلين فيما كانت النسبة بينهما عموماً من وجه كما في المثال المتقدم مع انه لا إشكال في تنافيهما كما عرفت‌

(الرابع) ما استند إليه بعض من قال بجواز الاجتماع‌

و ملخصه انه ذكر أو لا انه لا إشكال في ان الموضوع و المحمول‌


(1) و قد مر انه لا يمكن الالتزام بالترتب في أمثال ذلك فراجع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست