responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303

على القول يكون وجوب الإتمام و القصر دائراً مدار حال الأداء كما هو الأقوى و اما على القول بكونهما تابعين لحال المكلف أول وجوب الصلاة فيتمحض امتثال الخطاب المزبور في كونه رافعاً و بالجملة الالتزام بالخطاب الترتبي في أمثال ذلك من الفروع الفقهية مما لا مناص عنه و توهم ان اجتماع الخطابين كذلك يستلزم طلب الجمع بين الضدين انما نشأ من عدم تعقل حقيقة الخطاب الترتبي و إلّا فإمكانه و عدم استلزامه لطلب الجمع بعد تعقل موضوعه لعله من الواضحات (و بيانه) ان طلب الجمع اما ان يكون بمعنى تعلق طلب واحد بالجمع بين فعلين في الخارج و من الواضح ان القول بالترتب لا يستلزم القول بذلك و اما ان يكون بمعنى تعلق طلبين بفعلين على نحو يكون كل منهما مطلوباً في ظرف طلب الآخر ليرجع الأمر إلى طلب واقع الجمع و حقيقته و ان لم يتعلق طلب به بعنوانه و هذا هو الّذي توهم لزومه لترتب أحد الخطابين على عصيان الآخر و لكن الصحيح ان القول بصحة الترتب لا يستلزم ذلك ضرورة ان طلب الجمع كذلك انما يتحقق بأحد أمور ثلاثة ليس شي‌ء منها بمتحقق في المقام (الأول) ان يكون متعلق كل من الخطابين مقيدا بحال امتثال الخطاب الآخر كما إذا فرضنا ان الصوم المقارن لامتثال خطاب الصلاة هو المتعلق للوجوب و كذلك العكس فيكون المأمور به بحسب النتيجة هو الإتيان بكل منهما مع الآخر (الثاني) ان يكون متعلق أحد الخطابين مقيدا بذلك دون الآخر كتقييد القراءة بكونها حال القيام دون العكس فيكون امتثال خطابها مقيدا بامتثال خطابه فيتحقق هناك أيضاً طلب الجمع لا محالة (الثالث) ان يكون كل من الخطابين مطلقا بالإضافة إلى الإتيان بمتعلق الآخر كما في الصوم و الصلاة فان وجوب كل منهما مطلق بالإضافة إلى امتثال الآخر و عدمه فعند تحقق امتثال أحد الخطابين يكون الإتيان بمتعلق الخطاب الآخر مطلوبا أيضا فتكون النتيجة هو طلب الجمع بينهما و اما إذا فرضنا ان أحد الخطابين مشروط بعدم الإتيان بمتعلق الآخر كما في المقام فيستحيل ان تكون نتيجة فعلية الخطابين طلب الجمع لأن فعلية الخطاب المشروط اما ان تكون على نحو إنشائه فتكون مطلوبية متعلقة في ظرف ترك متعلق الآخر و هذا نقيض طلب الجمع و معاندة فعليه يستحيل وقوع الفعلين معاً على صفة المطلوبية و ان كان المكلف متمكناً من الجمع بينهما في الخارج و اما ان لا تكون كذلك بان يتخلف مقام الفعلية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست