responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 302

عندنا من اشتراط الرجوع إلى الكفاية و اما على القول الآخر فلا يكون الدين المؤجل مانعا عن الاستطاعة فعلا و بالجملة كل مورد فرض فيه كون الخطاب بنفسه رافعاً لموضوع الخطاب الآخر يستحيل تحققه معه و لو فرض عصيانه فلا يجب الحج على من لا يفي ماله بأداء دينه و مصارف طريقه و ان كان عاصيا لخطاب أداء ديونه و يكون حال هذا القسم حال الأمارات بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية فكما انه مع ورود الأمارة لا يبقى مجال لجريان الأصل لانتفاء موضوعه بورودها كذلك لا يبقى مع تحقق أحد الحكمين مجال الحكم الآخر لانتفاء موضوعه بذلك على الفرض و اما القسم الثاني و هو الّذي يكون فيه أحد الخطابين رافعاً لموضوع الآخر بامتثاله لا بخطابه و يكون المطلوب فيه في الحقيقة هو هدم موضوع الخطاب الآخر فهو الّذي وقع الكلام فيه جوازاً و امتناعا باعتبار أن توجه خطابين كذلك إلى مكلف واحد في زمان واحد يستلزم طلب الجمع بين المتعلقين أو لا يستلزم ذلك و عليه (فنقول) لا إشكال في وقوع خطابين كذلك في جملة من المسائل الفقهية و إنكار ذلك يساوق إنكار الضروريات الفقهية (منها) ما إذا حرمت الإقامة على المسافر في مكان مخصوص فانه مع كونه مكلفاً فعلا بترك الإقامة و هدم موضوع وجوب الصوم مكلف بالصوم قطعا على تقدير عصيانه لهذا الخطاب و قصده الإقامة و لا يمكن لأحد الالتزام بعدم وجوب الصوم عليه على تقدير قصده الإقامة عصياناً فالخطاب بترك الإقامة خطاب بهدم موضوع وجوب الصوم دفعاً و رفعاً إلى الزوال و لكنه على تقدير تحقق عصيان هذا الخطاب يكون المكلف محكوما عليه بالصوم لا محالة هذا بناء على كون قصد الإقامة قاطعاً لحكم السفر و اما بناء على قطعه لموضوعه فيكون وجوب الصوم مترتبا على عنوان الحضر المترتب على عصيان حرمة قصد الإقامة و لا فرق في إمكان الخطاب الترتبي و امتناعه بين ان يكون أحد الخطابين مترتبا على نفس عصيان الخطاب الآخر أو على معلوله و ما يترتب عليه هذا بالنسبة إلى ما قبل الزوال و اما بالنسبة إلى ما بعده فلا تكون حرمة قصد الإقامة خطابا بهدم موضوع وجوب الصوم لاستقرار الوجوب عليه حينئذ و ان سافر نعم يكون الخطاب بترك قصد الإقامة خطاباً بهدم موضوع وجوب إتمام الصلاة فانه إذا عصى هذا الخطاب بقصده الإقامة كان مكلفاً بوجوب إتمام الصلاة قطعاً فامتثال التكليف بترك قصد الإقامة هو الّذي يكون دافعاً لموضوع وجوب الإتمام و اما كونه رافعاً له فيبتني‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست