responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 299

المفروض و حينئذ فان كان كل من الخطابين مشروطاً بعدم الإتيان بمتعلق الآخر أو كان أحدهما مشروطاً بذلك فيستحيل وقوع متعلقيهما في الخارج على صفة المطلوبية و تعلق الطلب بالجمع بينهما و لو كان ممكناً في نفسه فلو أتى المكلف بهما بداعي المطلوبية لكان مشرعاً لا محالة و اما إذا كانا مطلقين من هذه الجهة فاجتماع الطلبين في الزمان يستلزم طلب الجمع بين متعلقيهما فان كان ممكناً فلا إشكال و إلّا فتقع المزاحمة بينهما قهراً فيحكم العقل بالتخيير بينهما كما مر (فتحصل) ان طلب الجمع في هذا الفرض انما هو نتيجة إطلاق الخطابين دون فعليتهما (و اما القسم الثاني) فاما ان لا يكون أحد الخطابين المجتمعين في الزمان ناظراً إلى رفع موضوع الآخر و اما ان يكون ناظراً إلى ذلك و على الأول فحكمه حكم القسم الأول بعينه فان موضوع الخطاب و ان كان قابلا للتصرف الشرعي لكونه تحت الاختيار إلّا ان الخطاب الآخر لما لم يكن ناظراً إلى رفعه بل هو أجنبي عنه كان الخطابان عرضيين من هذه الجهة لا محالة فيجري فيه ما ذكرناه في القسم الأول و ان طلب الجمع انما هو من لوازم إطلاق الخطابين فيكونان متزاحمين عند عدم إمكان الجمع بين المتعلقين فيحكم العقل بالتخيير بينهما (و توهم) انه لا محذور في طلب الجمع في هذا الفرض و ان كان الجمع غير مقدور عليه للمكلف نظراً إلى تمكنه من عدم إيجاد شرط أحد الخطابين و هو طلب المهم في محل الكلام فيمكنه ان لا يقع في محذور المخالفة (مدفوع) بان القدرة التي هي شرط التكليف انما هي القدرة على متعلق التكليف في فرض وجود موضوعه لا القدرة على الموضوع فان التكليف كما ذكرناه مراراً انما هو لتحريك المكلف نحو الفعل الخارجي فيستحيل التكليف عند عدم القدرة على متعلقه و لو كان موضوع التكليف مقدوراً له فالمولى الحكيم لا يمكنه الأمر بالطيران إلى الهواء و لو كان ذلك مشروطاً بأمر اختياري كصعود المكلف إلى السطح فان الصعود إلى السطح و ان كان مقدوراً له إلّا ان الطيران إلى الهواء بما انه يستحيل صدوره منه يستحيل تحريكه إليه و توهم عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار كما نسب إلى أبي هاشم مضافاً إلى انه ممنوع في نفسه كما تقدم و انما المسلم من عدم المنافاة عدمها بالإضافة إلى العقاب دون الخطاب أجنبي عن المقام رأساً فان التوهم المزبور انما هو فيما إذا كان الفعل المأمور به مقدوراً في حد ذاته و امتنع بالاختيار لا فيما إذا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست