responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 300

كان ممتنعاً في نفسه و كان شرط الخطاب المتعلق به مقدوراً للمكلف فان أبا هاشم أيضاً لا يلتزم بصحة الخطاب في هذا الفرض (و منه يظهر) ان اسناد صحة الخطاب الترتبي إلى السيد المحقق العلامة الشيرازي (قده) بتقريب انه و ان كان يستلزم طلب الجمع إلّا انه لا محذور فيه لتمكن المكلف من التخلص عنه بتركه العصيان ليس مطابقاً للواقع بل يستحيل صدور ذلك منه (قده) و لعله (قده) قد تعرض في ضمن بحث الترتب لكون العصيان امراً اختيارياً لمناسبة مقتضية له فتوهم المتوهم انه (قده) أراد بذلك تصحيح الخطاب الترتبي و بالجملة القائل بالترتب انما يقول به لأنه يرى انه لا يستلزم طلب الجمع لا انه يقول بجواز طلب الجمع بين الضدين فيما إذا كان موضوع أحد الطلبين تحت اختيار المكلف و قدرته فعصيان خطاب الأهم و ان كان اختيارياً إلّا انه لا يصحح التكليف بأمر غير مقدور لأن استحالة طلب المحال و لو كان مشروطاً بأمر اختياري كادت ان تكون من البديهيات (فتحصل) ان حال هذا القسم هي حال القسم الأول بعينها و ان طلب الجمع انما هو من لوازم إطلاق الخطابين دون فعليتهما (و على الثاني) أعني به ما إذا كان أحد الخطابين فيه ناظراً إلى رفع موضوع الآخر فاما ان يكون أحد الخطابين فيه ناظراً إلى إعدام موضوع الآخر دفعاً فقط أو دفعا و رفعاً اما مطلقا أو في برهة من الزمان و الأول انما يتصور فيما إذا كان الموضوع القابل للتصرف بصرف حدوثه شرطا للتكليف كالسفر و الحضر المشروط بهما وجوب القصر و الإتمام بناء على ان الملاك في وجوبهما و استقرارهما في الذّمّة هو حال التكليف لا حال الأداء (و الثاني) انما يتصور فيما إذا كان الموضوع المذكور شرطاً حدوثا و بقاء و هذا كالمثالين المذكورين بناء على ان الملاك فيهما هو حال الأداء (و الثالث) انما يتصور فيما إذا كان الموضوع القابل للتصرف شرطاً حدوثا و بقاء في الجملة و هذا كالاستطاعة المشروط بها استقرار وجوب الحج و كالحضر المشروط به وجوب الصوم فان استقرار وجوب الحج مشروط ببقاء الاستطاعة برهة من الزمان على الخلاف في تحديد مقدارها و المسألة محررة في الفقه كما ان وجوب الصوم مشروط ببقاء الحضر إلى الزوال و في تمام هذه الأقسام اما ان يكون أحد الخطابين رافعاً لموضوع الخطاب الآخر بنفس وجوده أو بامتثاله اما الأول فهو خارج عن محل البحث بالكلية و يستحيل اجتماع خطابين كذلك في زمان واحد فان المفروض ان أحد الخطابين‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست