responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 298

هو من جهة اقتضائه لرفع هذا التقدير و هدمه من دون ان يكون له نظر إلى شي‌ء آخر على هذا التقدير بخلاف خطاب المهم فانه لا نظر له إلى وضع هذا التقدير و رفعه لأنه شرطه و موضوعه و قد عرفت انه يستحيل ان يقتضى الحكم وجود موضوعه أو عدمه و انما هو يقتضى وجود متعلقه على تقدير عصيان خطاب الأهم فلا الخطاب بالمهم يعقل ان يترقى و يصعد إلى مرتبة الأهم و يكون فيه اقتضاء لموضوعه و لا الخطاب بالأهم يعقل ان يتنزل و يقتضى شيئا آخر غير رفع موضوع خطاب المهم فكلا الخطابين و ان كانا محفوظين في ظرف العصيان و متحدين زمانا إلّا انهما في مرتبتين طوليتين و نظير ذلك في التكوينيات هو ان يكون هناك مقتضيان أحدهما يقتضى تحريك جسم عن مكان و الآخر يقتضى تسويده على تقدير حصوله في ذلك المكان من دون ان يكون فيه اقتضاء لحصوله فيه فكما لا تعقل المزاحمة بين المقتضيين التكوينيين في هذا المثال و نحوه كذلك لا تعقل المزاحمة في المقتضيين التشريعيين في محل الكلام و ليس الموجب لعدم المزاحمة إلّا ان أحد المقتضيين ليس في مرتبة الآخر إذ المقتضى الأول يقتضى هدم تقدير نسبته إلى المقتضى الآخر نسبة الموضوع إلى حكمه لأن المفروض ان اقتضاءه للتسوية انما هو في فرض حصول الجسم في ذلك المكان فالمقتضى الرافع له هادم لموضوع اقتضاء التسويد لا انه مزاحم له في مرتبة اقتضائه فطلب الأهم يقتضى هدم موضوع طلب المهم من دون ان يقتضى شيئاً آخر على تقدير عدم تحقق مقتضاه في الخارج و اما طلب المهم فهو لا يقتضى وجود موضوعه و وضعه و انما يقتضى وجود المهم على تقدير تحقق موضوعه فليس الطلبان في عرض واحد لتقع المزاحمة بينهما من جهة امتناع الجمع بين متعلقيهما في زمان واحد

المقدمة الخامسة في تشخيص محل الكلام في بحث الترتب‌

و إثبات ان القول بالترتب لا يترتب عليه محذور طلب الجمع بين الضدين كما توهم فانه انما يترتب على إطلاق الخطابين دون فعليتهما (فنقول) ان الشرط الّذي يترتب عليه الخطاب اما ان لا يكون قابلا للتصرف الشرعي لكونه خارجا عن اختيار المكلف بالكلية نظير كسوف الشمس و زوالها و نحوهما و اما ان يكون قابلا لذلك (اما القسم الأول) فكل خطاب فرض مقارنا في الزمان للخطاب المترتب على ذلك الشرط لا بد من ان يكون في عرضه من هذه الجهة و يستحيل ان يكون متعرضاً لحال موضوعه رفعاً أو وضعاً لكونه غير مقدور كما هو

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست