responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 276

ذلك لما دل من الروايات على صحة ذلك و اما جواز نذر التطوع في وقت الفريضة فهو من جهة ان الصلاة في نفسها عبادة راجحة يجوز تعلق النذر بها فتكون بعده واجبة و تخرج بذلك عن موضوع التطوع في وقت الفريضة فلا تشملها الأدلة المانعة عن التطوع وقت الفريضة إذ المفروض ان فعل الصلاة المنذورة قبل الفريضة فعل الواجب لا فعل المندوب (و بالجملة) ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده) يبتنى على عدم اعتبار الرجحان في متعلق النذر حين العمل و كفاية الرجحان حين النذر و ينافي ما دل على اشتراط صحة النذر بعدم كون متعلقه محللا للحرام لأن الاشتراط المزبور يستلزم انحلال النذر عند استلزام الإتيان بمتعلقه لترك الحج، ثم انه إذا لم يكن شي‌ء من التكليفين المشروطين بالقدرة شرعا سابقا على الآخر زمانا فربما يقال بتقديم ما كان ملاكه أهم من الملاك الآخر لكنك ستعرف في القسم الثالث إن شاء اللَّه تعالى ان الأهمية انما توجب التقديم فيما إذا كان كل من الملاكين تاماً و فعليا و اما في مثل المقام المفروض فيه اشتراط الخطاب في كل من الطرفين بالقدرة الشرعية و انه لا قدرة للمكلف على امتثال كلا الخطابين فلا محالة يكون أحد الخطابين واجدا لملاك دون الآخر و الأهمية على تقدير وجود الملاك في طرف لا تكشف (1) عن وجوده في‌


(1) لا يذهب عليك ان ما أفيد في المتن من ان كون الملاك أهم من غيره على تقدير وجوده لا يكون موجباً للترجيح في موارد الشك في وجوده و ان كان صحيحاً في باب المعارضة فلا يقدم أحد الدليلين على الآخر بمجرد كون ملاك الحكم في مورده أهم من ملاك الحكم الآخر مع فرض التساوي بينهما من بقية الجهات الموجبة لترجيح أحد الدليلين على الآخر إلّا انه لا يتم في باب التزاحم إذ لا مناص فيه من تقديم ما يكون الملاك فيه أهم من ملاك الآخر و لو كانت القدرة معتبرة في كل منهما شرطاً شرعاً و ذلك لأن شرط فعلية ملاك الواجب المفروض كونه أهم من غيره و هي القدرة عليه متحقق وجداناً إذ المفروض كونه مقدوراً عقلا و عدم المنع من صرف القدرة فيه شرعاً فلا وجه لتفويت المولى الملاك الأهم بعدم الأمر به و هذا بخلاف الواجب الآخر فانه و ان كان مقدوراً عقلا إلّا ان إلزام المولى بصرف القدرة في غيره يوجب عجز المكلف عن إيجاده و سالباً لملاكه فما أفيد في المتن من الحكم بالتخيير بين الواجبين في هذا الفرض انما يصح في فرض إحراز تساوى الملاك بينهما أو احتمال كون كل منهما أهم من الآخر فتدبر ذلك جيداً

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست