responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 275

الحج لا مانع منه على الفرض غير وجوب الوفاء بالنذر و بما انه مشروط بعدم كون متعلقه محللا للحرام لا يكون فعلياً في الفرض المزبور ليكون مانعاً من فعلية وجوب الحج (فلا محالة) يكون وجوب الحج فعلياً و رافعاً لملاك متعلق وجوب الوفاء بالنذر و اما وجوب الوفاء بالنذر فلا يعقل ان يكون رافعا لملاك الحج فانه تتوقف فعليته على عدم التكليف بالحج لئلا يلزم منه تحليل الحرام فلو كان عدم التكليف بالحج من جهة فعلية وجوب الوفاء بالنذر لزم الدور (و هذا) الّذي ذكرناه (مطرد) في كل ما اشترط وجوبه بعدم كونه محللا للحرام فعند مزاحمة المشروط به لما هو غير مشروط به يقدم غير المشروط به و لو فرض كونه أيضاً مشروطاً بالقدرة شرعاً و اما ما عن السيد الفقيه الطباطبائي (قده) من ان اللازم في متعلق النذر ان يكون راجحاً في ظرف العمل و لو بلحاظ تعلق النذر به و بذلك صحح نذر التطوع في وقت الفريضة و عليه نزل الاخبار الدالة على جواز نذر الإحرام قبل الميقات و الصوم في السفر فيظهر ضعفه مما ذكرناه من ان اللازم هو كون متعلق النذر راجحاً و غير محلل للحرام في نفسه لا بلحاظ حكمه المشروط بذلك و إلّا لزم (1) ان يكون جميع المحرمات محللة بالنذر و هو واضح البطلان و اما جواز النذر في الموارد المذكورة فهو في المثالين الأخيرين من باب التخصيص في أدلة حرمة الإحرام قبل الميقات و الصوم في السفر و


(1) لا يخفى ان ما أفاده السيد (قده) في عروته من عدم لزوم كون متعلق النذر راجحا في نفسه و مع قطع النّظر عن تعلق النذر به و الاكتفاء في انعقاده برجحانه في ظرفه و لو بلحاظ تعلق النذر به لا يستلزم ان يكون جميع المحرمات محللة بالنذر كما أفيد في المتن لأن إطلاق دليل الحرمة يكفي لإثبات عدم كون المحرم راجحاً بتعلق النذر به فلا ينعقد النذر لعدم تحقق شرطه فلا بد في إثبات الرجحان بلحاظ تعلق النذر بشي‌ء من قيام دليل عليه كما ورد في نذر الصوم في السفر و الإحرام قبل الميقات و إلّا فدليل وجوب الوفاء بالنذر بعد اشتراطه برجحان متعلقه لا يفي بإثبات ذلك و قد صرح السيد بنفسه بما ذكرناه في كتاب الحج فراجع و بالجملة لا فرق بين القول باشتراط انعقاد النذر برجحان متعلقه في نفسه و القول بكفاية الرجحان الناشئ من تعلق النذر به في انعقاده الا في ان قيام الدليل على انعقاد النذر في موارد عدم كون المتعلق راجحاً في نفسه يوجب تخصيص دليل اشتراطه بذلك على الأول دون الثاني فلا نتيجة عملية في البحث عن ذلك أصلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست